( 1 ) في هذا الفرع جهات من الكلام ، الجهة الأولى في إطلاق المنقطع والمتعة على هذا النكاح فنقول اما إطلاق المنقطع عليه باعتبار ان العقد ينقطع بعد مضى الأجل والأمد ، واما إطلاق المتعة عليه باعتبار انه يتمتع بها في مدة .
الجهة الثانية : ان النكاح المنقطع مشروع وجائز وكفى في مشروعيته إجماع المسلمين في صدر الإسلام بل كان من ضروريات الدين ، ويدل عليه الآية والروايات ، اما الآية المباركة هي قوله تعالى * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * « 1 » فتدل الآية المباركة على أن المستمتع بها إلى
شرح
بسم اللَّه الرّحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسّلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين .
اما بعد : فهذه الرسالة الشريفة تشتمل على متن وشرح لمؤلفه عفى اللَّه عنه لتسهيل الاستفادة منها ، والمتن يشتمل على مسائل .
المسئلة الأولى النكاح المنقطع جائز في أصل الشرع ولم ينسخ ( 1 ) ومباح بعنوانه الأولى كالنكاح الدائم وربما يتصف بالندب
و
هامش
« 1 » سورة النساء ، الآية ، 2