تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
المستفاد من الاخبار فليس للجائر ولاية عليها وانما الامام اذن في ما يلزم الاذن فيه فحينئذ يتفرع على ذلك ان الشيعي ان كان له طريق للاذن من المجتهد فلا بد منه ، وان لم يكن له طريق وكان ملزما لأخذ الأرض فيجوز ذلك ، وان لم يكن ملزما بذلك بل كان له كسب ومئونة من غير ناحية الأرض فليس له أخذ الأرض من الجائر لأنه يلزم منه ان يكون من شؤونه ولا يجوز ذلك ، والقول بأنه لو لم يأخذ يأخذه غيره ولتقريب الشيعة والسنة وأمثال ذلك من الخرافات لا أساس لها أصلا . فذلكة الكلام في الأراضي انها على سبعة أقسام منها ما تكون مواتا بالأصالة وبالفعل فتكون ملكا للمحيي الشيعي ، وهل يجوز احياء المسلم بل الكافر فيه كلام ، وقد اذن الامام إذنا عاما في إحياء الشيعة ولا خراج عليهم ، ولو أحياه غير الشيعة لا بد من إعطاء الخراج ، ومنها ما تكون محياة بالأصالة فهذا أيضا ملك لمحييها الشيعي كالأول ولا خراج عليه وقد اذن الامام إذنا عاما ، وهل يملك غير الشيعة بالاحياء فيه كلام ، ومنها ما عرض لها الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيي كما مر . ومنها ما عرض لها الموت بعد الاحياء وهذا أيضا تارة يكون الاحياء من غير المحيى فيكون للإمام كالموات بالأصالة . وأخرى يكون الاحياء من المحيي فإن أعرض عنه المحيي الأول أو ماطل في إحيائها تكون كالموات وتصير ملكا للمحيي الثاني . وثلاثة أخرى للكفار إحداها ما صولح عليها الكفار بإعطاء الخراج ويصرف في شؤون المسلمين فهذه الأراضي ملك للكفار .