شرح
انها ملك لجهة الإمامة ولذا لا تورث وليس ملكا شخصيا للإمام عليه السلام حتى يقال إنه تعالى أعطاهم ليكونوا ملاكا .
الجهة الثالثة في أنها ملك للمحياة بالإحياء أو تصير مباحة له
ثمَّ هل عليها أجرة الأرض أم لا فيه كلام من الجهتين وقد ورد في الروايات الكثيرة بأنه أيما قوم اجبوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم « 1 » الظاهر في الملكية ، وقد ورد في رواية الكابلي المعبر عنها في كلمات الفقهاء بالصحيحة وضعفها واحد ولم يذكر وجه تضعيفه تدل على ثبوت أجرة للإمام بقوله وليؤد خراجها إلى الامام « 2 » بالمطابقة وبالدلالة الالتزامية تدل على أنه ليس ملكا للمسلمين المحياة ، وكذلك صحيحتان لعمر بن يزيد « 3 » فتدلان بالمطابقة على أمرين أحدهما ثبوت الأجرة للإمام بقوله عليه السّلام من أحيا أرضا من المؤمنين فهو له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام ، وفي الأخر فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ، وثانيهما انه يوطن نفسه ان ظهر ان يأخذ منه الامام بقوله فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ، وفي الآخر حتى يقوم قائما فيؤخذ الأرض ، وتدلان بالدلالة الالتزامية على أنه ليس ملكا للمحياة ، فكيف يمكن الجمع بين الروايات ، ولا منافاة بين ان نقول بأنه لا يملك بالحيازة وانما مباح للشيعة وبين كون الأجرة ثابتة أيضا وذلك لأنه ليس اجرة
و« 1 » باب 1 ، من كتاب احياء الموات في الوسائل .
« 2 » باب 3 ، من كتاب احياء الموات ح 2 ، في الوسائل .
« 3 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب الأنفال ح 12 / 13 .