شرح
بذلك عن اذنه العام ولا يحتاج إلى الاذن الخاص والا يلزم اللغوية .
واما الفقيه فليس له الولاية على ذلك لأنه من الأموال الشخصية التي ترجع إلى الامام والفقيه لا ولاية له في ذلك كسهم الامام عليه السّلام ، وأجيب عنه اما ما ذكرت من حكمة التشريع تام لكن لا ينافي لزوم الاذن وحصوله بتلك الأخبار المتقدمة ، واما ما ذكرت من عدم ولاية الفقيه ففيه انها ليست من الأموال الخاصة للإمام وانما ملك لجهة الإمامة وهذا من أهم أمور النظام الاجتماعي والفقيه له الولاية عليه .
والقول الأخر هو عدم اعتبار اذن الامام عليه السّلام لا في زمن الحضور ولا في زمن العيبة لأمور الأول انه لا يتمكن من اذن الامام في زمن الغيبة بل زمن الحضور أيضا على ما تقدم ، ولكن قد عرفت ان اذن الامام عليه السّلام حاصل ولا نحتاج إلى إذن الفقيه أصلا .
الثاني انه اذن مالك الملوك وهو اللَّه عز وجل بان من أحيا أرضا فهي له فلا يحتاج إلى اذن الامام كما أنه تبارك وتعالى اذن في الحق المارة أيضا فلا يحتاج إلى اذن المالك وكما في اللقطة لو لم يحتاج إلى اذن الحاكم فاذن مالك الملوك في التصرف فيه حاصل فلا يحتاج إلى اذن المالك ، وفيه ان عموم من أحيا أرضا فهي له يقيد بقوله لا يحل مال امرئ فلذا لا بد من الاذن وهو حاصل .
واما حق المارة فقد ورد فيه دليل خاص ولم يرد في المقام دليل خاص كذلك .
الثالث ان هذه الأنفال والأراضي ملك للإمام عليه السلام لان يزيد ملك الإمام ويكون غنيا فلا يرتبط بالمسلمين فلا يملكون أصلا ، وفيه