تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
بأمور منها نفس قوله عليه السّلام من أحيا أرضا فهي له « 1 » فإنه يكون كقوله من كنس بيتي فله درهم فكما ان في هذه الجعالة تملك الكانس الدرهم فكذلك المقام فكما يكون نفس ذلك إجازة للدخول في البيت فكذلك المقام فبنفس إنشاء من أحيا أرضا فهي له يكون إجازة للأحياء ويوجب الملكية عنده . ومنها النبويان المتقدمان ثمَّ هي لكم مني أيها المسلمون « 2 » فإنه مستبعد جدا ان يملك تلك الاراض الموات للمسلمين عرفا وشرعا فالمراد أنه أجزت لكم ان تحيوها أيها المسلمون . ومنها الأحاديث الواردة من أنه أحللنا لشيعتنا وأبحنا لهم « 3 » والمراد من ذلك أنه أجزنا لشيعتنا لاحيائها ، وهذا مع صرف النظر عن ذيلها من أن يؤدى خراجها إلى الامام « 4 » أو يرجعها إلى الامام لو ظهر « 5 » . ثمَّ ان كاشف الغطاء قدس سره ذكر انه لا يعتبر اذن الامام عليه السّلام بل الاذن حاصل لأنا نعلم أن للمشرع لذلك حكمة تشريعه هو عمران البلدان والأراضي وعلى الغالب لم يكن اذن الامام متيسرا لاحيائها فلو توقف على الاذن يلزم خلاف الحكمة فلذا يكشف« 1 » وسائل ، باب 1 ، من كتاب احياء الموات ، ح 5 . « 2 » مستدرك ، الوسائل ، باب 1 ، من كتاب احياء الموات ح 2 ولكن ليس فيها هذه الجملة . « 3 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب الأنفال ح 13 . « 4 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب الأنفال ح 13 . « 5 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب الأنفال ح 13 .
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 116 | السيد عباس المدرسي اليزدي