تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
أو مواتا وينوب عنه الفقيه لكن في الأراضي التي ليس لها الإضافة إلى الأشخاص وهي الموات وليس له الولاية في الأراضي التي تكون ملكا للأشخاص كما ليس له الولاية على الأنفس والأموال والامام عليه السّلام له الولاية عليهما حتى على الأراضي المحياة أيضا كما عرفت . ولا يخفى ان الكلام في بعض الأنفال وهو الأراضي والا للأنفال افراد أخر ليست محل الكلام ، فتحصل أن الأراضي الموات بالأصالة للإمام عليه السلام وهي ما لا شبهة فيه . الجهة الثانية : هذه الأراضي الموات التي ثبت كونها للإمام عليه السّلام هل تحتاج إلى اذن الامام عليه السّلام في إحيائها أم لا فيه خلاف ذهب جمع إلى اعتبار الإذن لأن قوله عليه السّلام من أحيا أرضا مواتا « 1 » الذي هو دليل لذكر السبب لا ينافي مع كونه للإمام عليه السلام ولا يحل مال امرؤ الا بطيب نفسه « 2 » . فيكون الجمع بينهما انه لو أحيا بإذنه عليه السّلام يكون له كما لا تنافى بين * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * « 3 » الدال على السبب مع * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * « 4 » وأمثاله فكما يقيد أوفوا بالتراض يقيد بلا يحل الاحياء فلا بد من اذن مالكه ، وهنا قولان آخران أحدهما انهم عليهم السلام أعطوا الاذن لنا والمسلَّم منه الشيعة الاثني عشرية ، واستدلوا لذلك« 1 » وسائل باب 1 ، من كتاب احياء الموات ، ح 5 . « 2 » وسائل باب 3 من مكان المصلي ح 1 بمضمونه وغير ذلك أيضا موجود . « 3 » سورة مائدة ، الآية 1 « 4 » سورة النساء ، الآية 29