تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
حيث إنها ظاهرة في الموات بالأصالة نعم متواتر على أن الأرض الخربة للإمام وقد تقدم وان الأرض التي باد أهلها للإمام وأمثال ذلك وبالإطلاق يشمل الميتة بالأصالة . واستدل الشيخ الأنصاري قدس سره بروايتين نبويتين إحديهما موتان الأرض للَّه ورسوله ثمَّ هي لكم منّي أيها المسلمون « 1 » . وأخراها عادي الأرض للَّه ولرسوله ثمَّ هي لكم منى « 2 » ، ويقع الكلام في سنديهما تارة ودلالتيهما أخرى ، اما دلالتهما فواضح اما السند فنبوى كلاهما وغير مذكور في شيء من كتب أحاديثنا وانما استدل بهما في الكتب الفقهية فيكون منجبرا بعمل المشهور ، مع أنه لو كان التوافق المضمونى كافيا فلهما التوافق المضمونى مع سائر الروايات فتكون حجة ، وقد ورد في جملة من الاخبار في باب الأنفال أيضا بأن الأرض كلها للَّه ولرسوله وللإمام « 3 » عليهم السلام ، وهل المراد الملكية الاعتبارية فإن المحياة ملك لمالكها وملكيتها للإمام ينافي ذلك ، أو ملك للإمام عليه السّلام بعنوان التشريق ووقوعهم في مرحلة العلل فهم عليهم السلام مالكون للأرض ولصاحب الأرض ، وهذا لا يرتبط بالمقام وهو ارض الموات للإمام ، أوليس المراد شيئا منهما وانما المراد انها للإمام عليه السّلام اى من حيث السلطنة والولاية ، فللإمام عليه السّلام السلطنة على جميع الأراضي محياة كانت« 1 » مستدرك باب 1 ، من كتاب احياء الموات ح 2 بمضمونه تقريبا . « 2 » مستدرك باب 1 من كتاب احياء الموات ح 5 بمضمونه . « 3 » وسائل ، باب 3 ، من كتاب احياء الموات ، ح 2 بمضمونه .