شرح
والمراد من الأرض الخربة : هي الأراضي الموات وهو مسلم بينهم ، واما الكبرى : وهو الحكم المستفاد من الآية المباركة ففيه احتمالات الاحتمال الأول ان يكون المراد من اللام الملكية الاعتبارية التي ثابتة لجميع الناس بالنسبة إلى أموالهم ، وعلى هذا الاحتمال يحتمل المشاركة بأن تكون هذه الأراضي للَّه ولرسوله على نحو المشاركة ، أو يكون على نحو الأصالة والعرض فبالذات للَّه جل وعلا وبالعرض للرسول الأعظم صلى اللَّه عليه وآله وسلم كل ذلك بالملكية الاعتبارية ، وهذا الاحتمال ولو يكون معقولا لكن بعيد جدا بان يعتبر اللَّه لنفسه ولرسوله هذه الأراضي بالملكية الاعتبارية التي تكون مثل ذلك للناس على أموالهم الشخصية ، الاحتمال الثاني ان يكون ملكا للجهة وهي السلطنة بأن يكون ملكا لجهة الألوهية وجهة الرسالة .
الاحتمال الثالث ان لا يكون ملك أصلا وانما هذه الأراضي تحت سلطنة اللَّه ورسوله ، وهذان الاحتمالان لا يبعد ان فتكون هذه الأراضي الموات اما ملكا لجهة السلطنة أو ان نفس اللَّه والرسول لهما السلطنة عليها وليس ملكا لأحد .
واما الإجماع المدعى فمدركه الآية والاخبار وليس إجماعا تعبدي يكشف عن قول الإمام عليه السّلام .
اما الأخبار الواردة في باب الأراضي الموات الأصلية فليست إلا رواية واحدة على ما وجدناها في إحياء الموات فادعاه الشيخ الأنصاري من التواتر مخدوش وهذه الرواية تدل على أن الأرض الميتة للإمام ( وسائل ، باب 1 ، من أبواب الأنفال ، ح 4 ) .