هو وضع الحمل : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) . وعدة الوفاة أربعة
اشهر وعشرة أيام : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة
اشهر وعشراً ) ( 2 ) ، ولا عدة قبل المس : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ( 3 ) .
والأصل في العدة : طهارة الأنساب في الحالات الطبيعية للطلاق ، واحترام الميت في
حالة عدة الوفاة . ولا بد للزوج من الانفاق على مطلقته الرجعية حتى انتهاء العدة .
وهذه الأحكام الشرعية الخاصة بالطلاق - بالإضافة إلى تنظيمها سلوك الافراد فيما
يخص العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء - تساهم في ضمان حقوقهم المعنوية
والمالية في العلاقات الزوجية ، وتعطي الحق لكليهما في الانفصال والبدء بحياة
جديدة سعيدة ، إذا فشلت الحياة الزوجية الأولى .
وتفتقر النظرية الاجتماعية الغربية تفاصيل مثل هذه الأحكام الشرعية . فلا تشترط
في اجراء الطلاق شروطاً خاصة ما عدا شرط القصد بنية الطلاق ( 4 ) . لان الطلاق من
مسؤولية الزوجين الفردية بإيمانها بشرعية الحرية الفردية في الحياة الاجتماعية .
سادس عشر : ان فكرة تعدد الزوجات التي شرعها الاسلام : ( فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( 5 ) أفضل للنظام
هامش
( 1 ) الطلاق : 4 .
( 2 ) البقرة : 234 .
( 3 ) الأحزاب : 49 .
( 4 ) ( جيمس هنسلين ) . الزواج والعائلة في مجتمع متغير . نيويورك : المطبعة الحرة
، 1985 م .
( 5 ) النساء : 3 .