الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث ، ويقسم الثلثان بين الورثة . فالقرابة أو
النسب لها مراتب غير متداخلة وهي أولاً : الأبوان والأولاد . ثانياً : الأجداد
والإخوة ، ثالثاً : الأعمام والأخوال . وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في الميراث
مع المراتب . وقد فصلت ذلك الآيات القرآنية الكريمة في سورة النساء وهي 11 و 12
و 176 . واجملتها الآية 7 من سورة النساء وهي : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر نصيباً
مفروضاً ) .
ولا شك ان هذا النظام الدقيق في الإرث يضمن قضيتين في غاية الأهمية في النظام
الاجتماعي ؛ الأولى : حرمة كنز المال بين الأجيال المتعاقبة ؛ بمعنى ان الجهود
التي يبذلها الجيل السابق لا بد أن تصب في خدمة الجيل اللاحق ، اختياراً أو
اجباراً ؛ لان المال المتروك لا بد وأن يوزع على المستحقين من الورثة ، عن طريق
الوصية والإرث . الثانية : ان المراتب الثلاث في الإرث والزوجية ، تحقق قدراً
عظيماً من العدالة الاجتماعية بين الافراد في توزيع التركة المالية ، خصوصاً إذا
ما لاحظنا ان المرتبة السابقة تحجب المرتبة اللاحقة في استلام الإرث .
اما احكام الإرث في النظرية الاجتماعية الغربية ، فإنها متعلقة بالوصية الرسمية
التي يتركها الفرد ؛ فله مطلق الحرية في محاباة من يشاء وحرمان من يشاء في وصيته
( 1 ) .
خامس عشر : وأحكام الطلاق في الشريعة الاسلامية ، لا تتم الا بشروط خاصة بشخصية
المطلق وشخصية المطلقة . فيشترط في المطلق أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ،
قاصداً نية الطلاق . ويشترط في المطلقة ان
هامش
( 1 ) ( هيلين كلارك ) . التشريع الاجتماعي . نيويورك : ابلتون - سنجري وكروفتس ،
1957 م .