Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 403

Contributors:

P.403
في تصحيح التنبيه وهو قياس ما مر في ولد المدبرة ومن ثم يأتي هنا على الأصح نظير تفصيله المار خلافا لما قطع به ابن الرفعة من التبعية فيما إذا اتصل عند التعليق وقطع غيره بها أيضا إذا اتصل بوجود الصفة وقد عتقت بها وإن حدث بعد التعليق ومحل ما ذكر في المتصل بالتعليق ما إذا بقي أو بطل بموتها قبل الانفصال أو بغيره بعده بخلاف ما لو بطل بغيره قبله فلا تبعية ولم يبن المصنف هذا التفصيل على المعتمد للعلم به مما قدمه في ولد المدبرة كما تقرر فلا اعتراض عليه ولا يتبع عبدا مدبرا ولده قطعا لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية لا أباه فكذا في سبب الحرية وجنايته أي المدبر كجناية قن فإذا جنى بيع في الأرش لبقاء الرق فيه كما قبل التدبير لتمكن السيد من البيع وغيره فكان كغيره والجناية عليه كالجناية على القن ولا يلزم سيده أن يشتري بما أخذه من قيمته من يدبره ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين حيث لم يكن مستغرقا لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما المدبر من الثلث موقوفا لا مرفوعا ولأنه تبرع يلزم بالموت فأشبه الوصية وأشار بقوله بعد الدين إلى أنه لو لم يكن دين ولا مال سواء عتق ثلثه فإن كان ثم دين مستغرق لم يعتق منه شيء فإن استغرق بعضه عتق ثلث ما يبقى منه والحيلة في عتق جميعه بعد الموت ولو كان ثم دين مستغرق أن يقول أنت حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال ولا سبيل عليه لأحد ولو علق في صحته عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت الدار في مرض موتي فأنت حر عتق عند وجود الصفة من الثلث كما لو نجز عتقه حينئذ وإن احتملت الصفة الصحة أي الوقوع فيها كالمرض فإن لم يقيد الصفة به كإن دخلت فأنت حر بعد موتي بيوم فوجدت في المرض فمن رأس المال فيعتق في الأظهر نظرا لحالة التعليق لأنه عنده لم يتهم بإبطال حق الورثة ومحل ذلك إن وجدت الصفة بغير اختيار السيد كطلوع الشمس وإلا فمن الثلث قطعا لاختياره العتق في المرض ولو علقه كاملا فوجدت وهو محجور عليه بفلس فكما ذكر أو مجنون أو سفيه عتق قطعا وفارق ذينك بأن الحجر فيهما لحق الغير بخلاف هذين والثاني من الثلث اعتبارا بوقت وجود الصفة فإن العتق حينئذ يحصل ولو ادعى عبده التدبير فأنكره فليس