Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 405

Contributors:

P.405
لجمع من السلف لظاهر الأمر في الآية لما فيها من الخطر وهو بيع ماله بماله والإباحة والندب من دليل آخر قيل أو غير قوي لأنه متى عرفت أمانته أعين بالصدقة والزكاة ورد بأن فيه ضررا على السيد ولا وثوق بتلك الإعانة قيل أو غير أمين لأنه يعان للحرية ورد بأنه يضيع ما يكسبه ولا تكره بحال بل هي مباحة وإن انتفت الشروط السابقة لأنها قد تفضي إلى العتق نعم إن كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها وعلم سيده أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق قال الأذرعي فلا يبعد تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد وهو قياس حرمة الصدقة والقرض إذا علم من آخذهما صرفهما في محرم وإن امتنع العبد منها وقد طلبها سيده لم يجبر عليها كعكسه وصيغتها لفظا أو إشارة أخرس أو كتابة تشعر بها وكل من الأولين صريح أو كناية فمن صرائحها كاتبتك أو أنت مكاتب على كذا كألف منجما بشرط أن ينضم إلى ذلك قوله إذا أديته مثلا فأنت حر لأن لفظها يصلح للمخارجة أيضا فاحتيج لتميزها بإذا وما بعدها ولا يتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر ويشمل برئت منه حصول ذلك بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ قال البلقيني لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة لأن القصد إخراج كتابة الخراج ويبين وجوبا قدر العوض وصفته بما مر في السلم كما يأتي نعم إن كان بمحل العقد نقد غالب لم يشترط بيانه كالبيع وعدد النجوم استوت أو اختلفت نعم لا يجب كونها ثلاثة كما يأتي وقسط كل نجم أي ما يؤدى عند حلول كل نجم لأنها عقد معاوضة فاشترط فيه معرفة العوض كالبيع وابتداء النجوم من العقد والمراد هنا بالنجم هو الوقت المضروب ويطلق على المال المؤدى عنه كما يأتي في قوله أو اتفقت النجوم مما يلغز به هنا أن يقال عقد معاوضة يحكم فيه لأحد المتعاقدين بملك العوض