Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 400

Contributors:

P.400
للعتق بموت الشريك وله نحو استخدامه وكسبه وفارق ما لو أوصى بإعتاق عبد فإن الكسب بعد الموت له لأنه يجب إعتاقه فورا فكان مستحقا له حال اكتسابه ولا يصح تدبير مكره ومجنون حالة جنونه وصبي لا يميز وكذا مميز في الأظهر لإلغاء عبارتهم ورفع القلم عنهم والثاني الصحة لأن الحجر عليه لمصلحته والمصلحة هنا في جوازه لأنه إن عاش لم يلزمه وإن مات حصل له الثواب ويصح من سفيه أي محجور عليه بالسفه وكذا بالفلس أيضا إذ لا ضرر فيه مع صحة عبارتهما ومن سكران وكافر أصلي ولو حربيا كما يصح استيلاده وتعليقه العتق بصفة لصحة عبارته وملكه وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه فإن بقيناه صح أو أنزلناه فلا أو وقفناه فإن أسلم بانت صحته وإلا فلا ولو دبر قنا ثم ارتد لم يبطل تدبيره على المذهب بل إذا مات مرتدا عتق القن صيانة لحقه عن الضياع لأن الردة تؤثر في العقود المستقبلة دون الماضية بدليل عدم فساد البيع والهبة السابقين عليها والطريق الثاني القطع بالبطلان والثالث البناء على أقوال الملك ولو ارتد المدبر لم يبطل تدبيره وإن صار دمه مهدرا لبقاء الملك فيه كما لا يبطل الاستيلاد والكتابة بها ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي فسبي امتنع استرقاقه لأن فيه إبطالا لحق السيد ولحربي حمل مدبره وأم ولده الكافرين الأصليين إلى دارهم وإن دبره عندنا وأبي الرجوع معه لأن أحكام الرق جميعها باقية بخلاف المكاتب كتابة صحيحة لا يرد إلا برضاه وخرج بقولي الأصليين المرتدان فيمنع من حملهما لبقاء علقة الإسلام وفي معنى المرتد القن المدبر أو المعلق بصفة أو المكاتب المنتقل من ملة إلى أخرى حيث قلنا لا يقبل منه إلا الإسلام كما هو ظاهر وعلم مما تقرر أنه لا يمنع من المكاتب كتابة فاسدة كما هو ظاهر تعليلهم ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره بعد إسلامه ولم يزل ملكه عنه نقض تدبيره وبيع عليه لما في بقاء ملكه عليه من الإذلال وهذا عطف بيان لمراده بالنقض بين به حصوله بمجرد البيع عليه من غير توقف على لفظ ولو دبر كافر كافرا فأسلم العبد ولم يرجع السيد في التدبير بأن لم يزل ملكه عنه نزع من سيده ويترك في يد عدل ويستكسب دفعا للذل ولا يباع لتوقع حريته وصرف كسبه إليه أي السيد كما لو أسلمت أم ولده وفي قول يباع لئلا يبقى في ملك كافر وحمل الشارح كلامه على المرجوح وهو صحة الرجوع عنه بالقول وما قررنا به كلام المصنف تبعا للأذرعي قد لا يتأتى مع قوله نزع من سيده وفي قول