Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 402

Contributors:

P.402
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري للولد الحادث بعده كالرهن والثاني يثبت كما يتبع ولد المستولدة أمه وخرج بولدت ولدها قبل التدبير فلا يتبع جزما وما لو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما ولو دبر حاملا يملكها وحملها ولم يستثنه ثبت له أي الحمل وإن انفصل في حياة السيد حكم التدبير على المذهب لأنه كبعض أعضائها كما يتبعها في العتق والبيع والطريق الثاني إن قلنا الحمل يعلم فمدبر وإلا فالقولان في المسألة الأولى فإن ماتت الأم في حياة السيد أو رجع في تدبيرها بالقول على القول به دام تدبيره وإن انفصل وقيل إن رجع وهو متصل فلا يدوم تدبيره بل يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير وفرق الأول بقوة العتق وما يؤول إليه ولو خصص الرجوع بها دام قطعا أما إذا استثناه فلا يتبعها ومحل ذلك حيث ولدته قبل الموت وإلا تبعها لأن الحرة لا تلد إلا حرا أي غالبا ويعرف كونها حاملا حال التدبير بما مر أول الوصايا ولو دبر حملا وحده صح تدبيره كما يصح إعتاقه دونها ولا يتعدى إليها لأنه تابع فإن مات السيد عتق الحمل دون الأم لما تقرر أنه تابع وإن باعها مثلا حاملا صح البيع وكان رجوعا عنه أي من تدبير كما لو باع المدبر ناسيا لتدبيره ولو ولدت المعلق عتقها بصفة ولدا من نكاح أو زنا لم يعتق الولد لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد له كالرهن والوصية وفي قول إن عتقت بالصفة عتق كولد أم الولد وجوابه ما تقرر أن هذا قابل للفسخ وتعميم جريان الخلاف هو ما صرح به المصنف
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 402 | الشافعي الصغير