Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 406

Contributors:

P.406
والمعوض معا إذ السيد يملك النجوم فيه بمجرد العقد مع بقاء المكاتب على ملكه إلى أداء جميع النجوم وقول بعضهم ملغزا فيه بأنه مملوك لا مالك له مبني على مرجوح وهو أن المكاتب مع بقائه على الرق لا مالك له ولو ترك لفظ التعليق للحرية بالأداء ونواه بقوله كاتبتك على كذا جاز لحصول المقصود ومحل ذلك في الصحيحة وأما الفاسدة فلا بد فيها من التلفظ به ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب لما مر من كون الكتابة تقع على هذا العقد وعلى المخارجة فلا بد من تمييز باللفظ أو النية وفي قول من طريق ثان مخرج يكفي كالتدبير وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه بخلاف الكتابة لا يعرف معناه إلا الخواص ويقول المكاتب على الفور قبلت كغيره من العقود فلا يكفي قبول الأجنبي ويتجه عدم الاكتفاء بقبول وكيل العبد لأنه لا يصير أهلا للتوكيل إلا بعد تمام القبول ويكفي استيجاب وإيجاب ككاتبني على كذا فيقول كاتبتك وإنما لم يكف الأداء بلا قبول كالإعطاء في الخلع لأن هذا أشبه بالبيع من ذلك يقال تعبير أصله بالعبد أولى من تعبيره بالمكاتب إذ لا يصير مكاتبا إلا بعد القبول لأنا نقول إطلاق المكاتب عليه صحيح باعتبار الأول كما في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا وقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ وشروطهما أي السيد والقن تكليف واختيار فيهما كما يعلم من باب الطلاق ولا يعتبر فيهما الإبصار فلو كانا أعميين جاز وإطلاق للتصرف في السيد لما تقرر أنها كالمبيع فلا تصح من محجور عليه ولو بفلس وإن أذن الولي والقول بأنه مطلق التصرف في مال موليه غير صحيح إذ تصرفه منوط بالمصلحة واعتبار الإطلاق في المكاتب لإخراج المرهون والمؤجر الآتي ذلك في كلامه فلا تصح كتابتهما ويصح كونه سفيها ولا يصح من مكاتب لعبده وإن أذن له سيده فيه ولا