Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 359

Contributors:

P.359
إقراره وعليه يجب الحق بفراغ المدعي منها وإن لم يحكم به الحاكم فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة أو حجة أخرى بأداء أو إبراء أو نحوهما من المسقطات لم تسمع لتكذيبه لها بإقراره ولا فرق في ذلك بين أن يكون المدعى به دينا أو عينا وإن نقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عينا قال وأشار إليه المصنف بقوله بأداء أو إبراء وما ذكراه بعد هذا في أثناء الركن الخامس من سماعها وصححه البلقيني وصوبه الزركشي مفرع على أنها كالبينة والأصح خلافه فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين لإعراضه فليس له العود إليها ولو في مجلس آخر إذ لو لم نقل بذلك لأضره ولرفعه كل يوم إلى قاض وليس له مطالبة الخصم ما لم تقم بينة كما لو حلف المدعى عليه ومحل ذلك حيث توقف ثبوت الحق على يمين المدعي وإلا لم يحتج ليمينه كما لو ادعى ألفا من ثمن مبيع فقال المشتري أقبضتك إياه فأنكر البائع فإنه يصدق بيمينه فإنه نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة وإن نكل أيضا ألزم بالألف لا للحكم بالنكول بل لإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء ومثله ما لو ولدت وطلقها ثم قال ولدت قبل الطلاق فاعتدي فقالت بل بعده فيصدق بيمينه فإن نكل وحلفت فلا عدة وإن نكلت أيضا اعتدت لا للنكول بل لأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به ما لم يظهر دافع وإن تعلل المدعي بإقامة بينة أو مراجعة حساب أو استفتاء أو ترو أمهل حتما كما أفتى به الوالد رحمه الله ثلاثة أيام فقط لئلا يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من اليمين بعد مضيها من غير عذر وقيل أبدا لأن اليمين حقه فله تأخيرها كالبينة وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه أو طلب الإمهال وأطلق كما فهم بالأولى لم يمهل إلا برضا المدعي لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه فله تأخيره وقيل يمهل ثلاثة من الأيام للحاجة خرج بينظر حسابه ما لو استمهل لإقامة حجة بنحو أداء فإنه يمهل ثلاثة أيام كما مر ولو استمهل في ابتداء الجواب لنظر حساب أو مراجعة عالم أمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي كما جرى عليه ابن المقري تبعا لما اقتضاه كلامهما والقول بأن المراد إن شاء المدعي كما جرى عليه الشارح مردود كما أفاده البلقيني بأن هذا غير محتاج له إذ للمدعي ترك الدعوى من أصلها وينبغي على الأول حمل ذلك على ما إذا لم يضر الإمهال بالمدعي لكون بينته على جناح سفر والأوجه أن