Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 357

Contributors:

P.357
واحدة ولو أقام بينة ثم قال هي مبطلة أو كاذبة سقط تمسكه بها لا أصل الدعوى ولو قال من توجهت له يمين أبرأتك عنها سقط حقه منها بالنسبة لتلك الدعوى فقط فله استئناف دعوى وتحليفه وإن قال المدعى عليه الذي طلب تحليفه قد حلفني مرة على هذه الدعوى عند قاض آخر أو أطلق فليحلف أنه لم يحلفني عليها مكن من ذلك ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها فيمهل له ثلاثة أيام في الأصح لأن ما قاله محتمل ولا يجاب المدعي لو قال قد حلفني أني لم أحلفه فليحلف على ذلك لئلا يتسلسل الأمر فإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد واندفعت الخصومة عنه والثاني المنع لأنه لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلف على أنه ما حلفه وهكذا فيدور الأمر هذا كله إذا قال قد حلفني عند قاض آخر فإن قال عندك أيها القاضي فإن حفظ القاضي ذلك لم يحلفه ومنع المدعي مما طلبه وإن لم يحفظه حلفه ولا تنفعه إقامة البينة عليه في الأصح لأن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه وإلا فلا يعتمد البينة ولو قال للمدعي قد حلفت أبي أو بائعي على هذا مكن من تحليفه على نفي ذلك أيضا فإن نكل حلف هو وكذا لو ادعى على مقر له بدار في يد المقر فقال هي ملكي لا ملك المقر لك فقال قد حلفته فاحلف أنك لم تحلفه فيمكن من تحليفه وإذا أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل عن اليمين حلف المدعي بعد أمر القاضي له اليمين المردودة إن كان مدعيا عن نفسه لتحول اليمين إليه وقضى له بالمدعى به أي مكن منه فقد صرح في الروضة بأنه لا يحتاج بعد اليمين إلى القضاء له به ولا يقضي له بنكوله أي الخصم وحده وما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد من القضاء به وحده رد بنقل مالك رضي الله عنهم في موطئه الإجماع قبلهما على خلاف قولهما وصح أنه صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق والنكول يحصل بأمور منها أن يقول بعد عرض اليمين عليه أنا نأكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف لصراحتهما فيه ومن ثم لو طلب العود إلى الحلف ولم يرض المدعي لم يجب كما اعتمده وإن نازع فيه جمع ورجح البلقيني اعتبار الحكم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 357 | الشافعي الصغير