Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 351

Contributors:

P.351
فيها كرهن مقبوض وإجارة سمعت بينته أنها ملك فلان الغائب لأن حقه لا يثبت إلا إن ثبت ملك الغائب فيثبت ملكه بهذه البينة ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه به وقول الشارح وصححه في الروضة كأصلها إنما حكاه بحسب سبق نظره إذ ما صححه فيها من ذلك إنما هو تفريع على مقابل الأصح ولو قال المدعى عليه هي لي وفي يدي فأقام المدعي بينة وحكم له الحاكم بها ثم بان كونها في غير يد المدعى عليه فالأقرب عدم نفوذه إن كان ذو اليد حاضرا وينفذ إن كان غائبا وتوفرت شروط القضاء على الغائب وعلم مما مر أن من يدعي حقا لغيره ولم يكن وكيلا ولا وليا لا تسمع دعواه ومحله إن كان يدعي حقا لغيره غير منتقل إليه بخلاف ما إذا كان منتقلا منه إليه وما قبل إقرار عبد أي قن به كعقوبة لآدمي من قود أو حد قذف أو تعزيره فالدعوى عليه وعليه الجواب لترتب الحكم على قوله لقصور أثره عليه دون سيده إما عقوبة لله تعالى فلا تسمع الدعوى بها مطلقا كما مر وما لا يقبل إقراره به كأرش لعيب وضمان متلف فعلى السيد الدعوى به والجواب إذ متعلقه الرقبة وهي حق السيد دون القن فلا تسمع به عليه ولا يحلف كالمتعلق بذمته لأنه في معنى المؤجل نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان للمدعي بينة إذ قد يمتنع إقرار شخص بشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة نعم الدعوى والجواب على القن في نحو قتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره وذلك لتعلق الدية برقبته إذا أقسم الولي وقد يكونان عليهما كما في نكاحه ونكاح المكاتبة لتوقف ثبوته على إقرارهما . فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه تغلظ ندبا وإن لم يطلبه الخصم وإن أسقطه كما قاله القاضي يمين مدع سواء في ذلك المردودة ومع الشاهد ويمين مدعى عليه ومحل ذلك ما لم يسبق من أحدهما حلف بنحو طلاق أن لا يحلف يمينا مغلظة وإلا فلا تغليظ