Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 348

Contributors:

P.348
المدعي أن يحلف يمين الرد فقال خصمه أنا أبذل المال بلا يمين فيلزمه الحاكم بأن يقر وإلا حلف المدعي وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق أنت على شيء أو لا يلزمني تسليم شيء إليك أو ادعى عليه شفعة كفاه في الجواب لا تستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شيء إليك أو ادعى عليه شفعة كفاه في الجواب لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق علي تسليم الشقص ويحلف على حسب جوابه هذا ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة لأن المدعي قد يصدق فيها ولكن عرض ما أسقطها من نحو أداء أو إبراء أو إعسار أو عفو في الثانية وإن أقر بها لم يجد بينة فاقتضت الضرورة قبول إطلاقه ومر في بابه كيفية دعواها وجواب دعوى الوديعة لم تودعني أو لا تستحق علي شيئا أو هلكت أو دفعتها دون قوله لم يلزمني دفع ولا تسليم شيء إليك لأنه لا يلزمه ذلك بل التخلية وجواب دعوى ألف صداقا لا يلزمني دفع شيء إليها إن لم يقر بالزوجية وإلا لم يكفه وقضي عليه بمهر المثل إلا إن ثبت خلافه وقد شنعوا على جهلة القضاة بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل بمجرد عجزها عن حجة والصواب سؤاله فإن ذكر قدرا غير ما ادعته تحالفا فإن حلفا أو نكلا وجب مهر المثل أو حلف أحدهما فقط قضي له بما ادعاه ويكفي في جواب دعوى الطلاق أنت زوجتي والنكاح ليست زوجتي ولا يكون طلاقا فلو صدقها سلمت له ولو أنكر وحلف حل نحو أختها وليس لها تزوج غيره حتى يطلقها أو يموت وتنقضي عدتها وينبغي للحاكم أن يرفق به ليقول إن كنت نكحتها فهي طالق فإن أجاب بنفي السبب المذكور بأن قال ما أقرضتني أو ما بعتني أو ما غصبت حلف عليه كذلك ليطابق اليمين الإنكار ولو تعرض لنفي السبب جاز لكن لو أقام المدعي به بينة لم تسمع بينة المدعى عليه بأداء أو إبراء لأنه كذبها بنفيه السبب من أصله وقيل له الحلف بالنفي المطلق كما له أن يجيب به في الابتداء وعلم مما قررناه أنه لو ادعى دينا وهو مؤجل ولم يذكر الأجل كفاه في جوابه لا يلزمني تسليمه الآن ويحلف عليه ولو ادعى على من حلف لا يلزمني تسليم شيء إليك بأن حلفك إنما كان لإعسار والآن أيسرت سمعت دعواه ويحلف له ما لم تتكرر دعواه بحيث يظن به التعنت ويستثنى من الاكتفاء بلا تستحق علي شيئا مسائل كما إذا أقر بأن جميع ما في داره ملك زوجته ثم مات فأقامت بينة بذلك فقال الوارث هذه الأعيان لم تكن إذ ذاك فلا يكفي حلفه على أنها لا تستحقها ولو كان بيده مرهون أو مكري وادعاه مالكه كفاه في الجواب لا يلزمني تسليمه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 348 | الشافعي الصغير