Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 335

Contributors:

P.335
غيره وكذا غير جنسه ولو أمة إن فقده أي جنس حقه على المذهب للضرورة ومحل ذلك حيث لم يجد نقدا فإن وجده امتنع عدوله إلى غيره كما نقله في المطلب عن المتولي وارتضاه ثم قال ومحله أيضا إذا كان الغريم مصدقا أنه ملكه فلو كان منكرا كونه له لم يجز له أخذه وجها واحدا صرح به الإمام في الوكالة وقال إنه مقطوع به ولو كان الدين على محجور فلس أو ميت لم يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط وقيل قولان وجه المنع أنه لا يتمكن من تملكه وليس له أن يبيع مال غيره لنفسه أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة فكذلك له الاستقلال بأخذ حقه لما في الرفع من المشقة والمؤنة وقيل يجب الرفع إلى قاض لإمكانه وعلى هذا لو كان المستحق يرجو إقراره لو أحضره عند القاضي وعرضه عليه وجب إحضاره هذا كله في حق الآدمي أما الزكاة لو امتنع المالك من أدائها وظفر المستحقون بجنسها فليس لهم الأخذ وإن انحصروا لتوقفها على النية وقضيته أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك جاز للمحصورين أخذها بالظفر حينئذ والأقرب خلافه إذ لا يتعين لها بما ذكر بدليل أن له الإخراج من غيره ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا ولو كان مقرا لكنه يدعي تأجيله كذبا ولو حلف لحلف فللمستحق الأخذ من ماله مما يظفر به أو كان مقرا لكنه ادعى الإعسار وأقام بينة أو صدق بيمينه ورب الدين
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 335 | الشافعي الصغير