Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 336

Contributors:

P.336
يعلم له مالا كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الأخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمه نفقته أو ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررناه لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به وإذا جاز الأخذ ظفرا فله كسر باب ونقب جدار لغريمه لم يتعلق به حق كرهن وإجارة وحجر فلس ووصية كما مر لا يصل إلى المال إلا به لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه ولا ضمان عليه كدفع الصائل ولو كان بذلك أجنبيا لم يجز فإن فعل ضمن ويمتنع النقب ونحوه في غير متعد لنحو صغر قال الأذرعي وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ وشمل كلام المصنف رحمه الله ما لو كان الذي له تافه القيمة أو اختصاصا كما بحثه الأذرعي ثم المأخوذ من جنسه أي جنس حقه يتملكه بدلا عنه قال الأسنوي وقضيته أنه لا يملكه بمجرد أخذه وليس كذلك ووجهه أن هذا الفعل إنما يجوز لمن يقصد أخذ حقه بلا شك ولهذا قال الروياني وغيره لو أخذه ليكون رهنا بحقه لم يجز وإذا وجد القصد مقارنا للأخذ كفى ولا حاجة إلى اشتراطه بعد ذلك ولهذا قال الإمام فإن قصد أخذه عن حقه ملكه وقال البغوي فإذا أخذ جنس حقه ملكه انتهى ووافقه الأذرعي ثم قال فمعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه والأوجه حمل الأول على ما إذا كان بصفته أو صفة أدون والثاني على غير الجنس أو غير الصفة بأن كان بصفة أرفع إذ هو كغير الجنس فيما يأتي فيه والمأخوذ من غيره أي الجنس أو منه وهو بصفة أرفع كما تقرر يبيعه بنفسه أو نائبه لأجنبي لا لنفسه اتفاقا أي ولا لمحجوره كما هو ظاهر لامتناع تولي الطرفين وللتهمة ومحل ذلك حيث لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنه وقيل يجب