Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 326

Contributors:

P.326
البلقيني وجنونه المطبق كموته على الصحيح فلا يؤثر إذ لا يوقع ريبة في الماضي وأطلقوا الجنون هنا وإن قيد في الحضانة وحينئذ فيؤدى عنه حال الجنون مطلقا ويفرق بينه وبين الإغماء برجاء زواله غالبا بخلاف الجنون وبين ما هنا والحضانة بأن الحق ثم ثابت له فلم ينتقل عنه إلا بتحقق ضياع المحضون وجنون يوم في سنة لا يضيعه ومثله خرس وعمى وكذا إغماء إن غاب وإلا انتظر زواله لقربه أي باعتبار ما من شأنه ولا ينافيه ما مر في ولي النكاح من التفصيل لإمكان الفرق بخلاف نحو المرض لا ينتظر زواله لعدم منافاته للشهادة والثاني كفسقه فيمنع شهادة الفرع ولو تحمل فرع فاسق أو عبد أو صبي فأدى وهو كامل قبلت شهادته كالأصل إذا تحمل ناقصا وأدى بعد كماله وتكفي شهادة اثنين على كل من الشاهدين كما إذا شهد على إقرار كل من رجلين فلا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على هذا ولا واحد على واحد في هلال رمضان وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان لأنهما إذا شهد على أصل كانا كشطر البينة فلا يجوز قيامهما بالشطر الثاني وشرط قبولها أي شهادة الفرع على الأصل تعذر أو تعسر الأصل بموت أو عمى فيما لا يقبل فيه الأعمى أو مرض غير إغماء لما مر فيه يشق معه حضوره مشقة ظاهرة بأن يجوز ترك الجمعة كما قاما له الأم وإن اعترض ومن ثم كانت أعذار الجمعة أعذارا هنا لأن جميعها يقتضي تعذر الحضور قالا وكذا سائر الأعذار الخاصة بالأصل فإن عمت الفرع أيضا كالمطر والوحل لم يقبل لكن الأوجه كما قاله الأسنوي وغيره خلافه فقد يتحمل المشقة لنحو صداقة دون الأصل وليس من الأعذار الاعتكاف كما اقتضاه كلامهم أو غيبة لمسافة عدوى يعني لفوقها كما في الروضة كأصلها لأن ما دونه في حكم البلد فيقبل حينئذ الفرع لما في تكليف الأصل الحضور من