Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 303

Contributors:

P.303
بعيب أو إقالة أو خيار لاستبقائه الغلة لنفسه إن كان المدعي يدعي الملك من تاريخ متقدم على البيع ولا تقبل بموت مورثه أو موص له ولا تقبل الشهادة لأصل للشاهد وإن علا ولا فرع له وإن سفل ولو بالرشد أو بتزكيته له خلافا لما نقله ابن الصلاح أو لشاهده لأنه بعضه فكأنه شهد لنفسه والتزكية وإن كانت حقا لله تعالى ففيها إثبات ولاية للفرع وفيها تهمة وقن أحدهما ومكاتبه وشريكه في المشترك كذلك وقضية إطلاقه كغيره عدم قبولها لبعض له على بعض له آخر وبه جزم الغزالي وجزم ابن عبد السلام وغيره بالقبول لأن الوازع الطبعي قد تعارض فضعفت التهمة رد بمنعه إذ كثيرا ما يتفاوتون في المحبة والميل فالتهمة موجودة وقد تقبل شهادة البعض ضمنا كأن ادعى على زيد شراء شيء من عمرو والمشتري له من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه بالتسليم فتقبل شهادة ابني زيد أو عمرو له بذلك لأنهما أجنبيان عنه وإن تضمنت الشهادة لأبيهما بالملك وكأن شهد على ابنه بإقراره بنسب مجهول فتقبل مع تضمنها الشهادة لحفيده ولو ادعى الإمام شيئا لبيت المال قبلت شهادة بعضه به لأن الملك ليس للإمام ومثله ناظر وقف أو صبي ادعى لشيء لجهة الوقف أو للمولى عليه فشهد به بعض المدعي لانتفاء التهمة بخلافها بنفس النظر أو الوصاية ولو شهد لبعضه أو على عدوه أو الفاسق بما يعلمه من الحق والحاكم يجهل ذلك قال ابن عبد السلام المختار جوازه لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطل بل على إيصال الحق لمستحقه فلم يأثم الحاكم لعذره ولا الخصم لأخذه حقه ولا الشاهد لإعانته قال الأذرعي بل ظاهر عبارة من جوز ذلك الوجوب ا ه‍ ويتجه حمله على تعينه طريقا لوصول الحق لمستحقه وتقبل منه عليهما لانتفاء التهمة ومحله حيث لا عداوة وإلا لم تقبل كما جزم به في الأنوار ويؤيده ما مر أنه لا يلي إجبار نكاح ابنته حيث كان بينهما عداوة ظاهرة وكذا تقبل شهادتهما على أبيهما بطلاق ضرة أمهما طلاقا بائنا وأمهما تحته أو قذفها أي الضرة المؤدي للعان المفضي لفراقها في الأظهر لضعف تهمة نفع أمهما بذلك إذ له طلاق أمهما متى شاء مع كون ذلك حسبة تلزمهما الشهادة به والثاني المنع لأنها تجر نفعا إلى أمهما وهو انفرادها بالأب أما إذا كان الطلاق رجعيا فتقبل قطعا هذا كله في شهادة حسبة أو بعد دعوى الضرة فإن ادعاه الأب لإسقاط نفقة ونحوها لم تقبل شهادتهما للتهمة وكذا لو ادعته أمهما ولو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو الوكيل قبل