Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 301

Contributors:

P.301
كذلك كما بحثه البلقيني ومكاتبه لأنه ملكه فله علقة بماله بدليل منعه له من بعض التصرفات ولأنه بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز وشريكه في المشترك حيث قال لنا أو بيننا بخلاف ما لو قال لي ولزيد فتصح بالنسبة لزيد لا له نعم يعتبر أن لا يعود له شيء مما ثبت لزيد كوارثين لم يقبضا فإن ما ثبت لأحدهما يشاركه فيه صاحبه وغريم له ميت وإن لم تستغرق تركته الديون أو مرتد كما بحثه العراقي أو عليه حجر فلس لأنه إذا أثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة به أما إذا لم يحجر عليه فتقبل شهادته له وإن كان معسرا لتعلق الحق بذمته وبما مراده فيما الذي بأصله هو وكيل أو صبي أو قيم فيه لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به ولا فرق بين أن يشهد به لموكله أو بشيء متعلق به كعقد صدر منه ولا تقبل من مودع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما فإن عزل الوكيل نفسه ولم يخض في الخصومة قبلت أو بعدها فلا وإن طال الفصل أما ما ليس وكيلا أو وصيا أو قيما فيه فتقبل نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولو باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئا فادعى أجنبي المبيع ولم تعرف وكالته فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه حيث لم يتعرض لكونه وكيلا ويحل له ذلك باطنا لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح وتوقف الأذرعي فيه بأنه يحمل الحاكم على حكم لو عرف حقيقته لم يفعله مردود بأنه لا أثر لذلك لأن الغرض وصول الحق لمستحقه بل صرح جمع بأنه يجب على وكيل طلاق أنكره موكله أن يشهد حسبة بأن زوجة هذا مطلقة ويؤيد الجواز ما مر في الحوالة نظيره فيمن له دين عجز عن إثباته فاقترض من آخر قدره وأحاله به وشهد له فيحلف معه إن صدقه في أن له عليه ذلك الدين ونظير ذلك شهادة حاكم معزول بحكمه بصيغة أشهد على حاكم جائز الحكم أنه حكم به كما مر وببراءة من ضمنه الشاهد أو أصله أو فرعه أو رقيقه لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادته له واحتمال العبارة شهادة الأصيل ببراءة من ضمنه مع أنها مقبولة لانتفاء تهمته فيها غير مراد كما يدل عليه السياق نعم قول أصله والضامن للأصيل بالإبراء أو الأداء أصرح وبجراحة مورثه غير بعضه عندها قبل اندمالها وإن اندمل بعدها للتهمة فإنه لو مات أخذ الأرش فكأنه شهد لنفسه وشمل ما لو كان عليه دين يستغرق أرشها وهو كذلك بناء على أن الدين لا يمنع الإرث ودخل في كونه موروثا عند شهادته وجزم به ما لو شهد بذلك أخ الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن صار وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها