Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 280

Contributors:

P.280
بعد الدعوى عليه في حضوره وهو ممن يتأتى حضوره كحاضر فلا تسمع دعوى ولا بينة عليه ولا يحكم بغير حضوره بل يجب إحضاره لسهولة ذلك ليدفع إن شاء أو يقر فيغني عن البينة والنظر فيها إلا لتواريه أو حبسه بمحل لا يمكن الوصول إليه أو هربه من مجلس الحكم أو تعزره أي تغلبه وقد ثبت ذلك عليه فتسمع البينة ويحكم بغير حضوره لكن بعد يمين الاستظهار على أرجح الوجهين كما أفتى به الوالد رحمه الله تبعا لجمع متأخرين احتياطا للحكم فلا يقدح في ذلك تقصيره وقدرته على الحضور فإن لم يكن للمدعي بينة جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد على ما ادعاه بعضهم ثم يحكم له لكن صرح الماوردي بخلافه وتبعه جمع وعلى الأول فلا بد من تقديم النداء بأنه إن لم يحضر جعل ناكلا قاله الماوردي والروياني والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف لأنه حق آدمي فأشبه المال ومنعه في حدود الله تعالى وتعازيره لبنائها على المسامحة والدرء ما أمكن وما فيه الحقان كالسرقة يقضى فيه بالمال لا القطع والثاني الجواز مطلقا كالأموال فيكتب إلى قاضي بلد المشهود عليه ليأخذ بالعقوبة والثالث المنع مطلقا لخطر الدماء والحد يسعى في دفعه ولا يوسع بابه وحقوقه تعالى المالية كحقوق الآدميين على المذهب ولا تسمع الدعوى والبينة على غائب بإسقاط حق له كأن قال كان له علي ألف قضيتها أو أبرأني منها ولي بينة بذلك ولا آمن إن خرجت إليه يطالبني ويجحد القبض والإبراء ولا أجد حينئذ البينة فاسمع بينتي واكتب بذلك إلى حاكم بلده لم يجبه لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعي إنسان أن رب الدين أحاله فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد ولو سمع بينة على غائب فقدم ولو قبل الحكم لم يستعدها أي لم يلزمه لوقوع ذلك صحيحا لكنه باق على حجته من إبداء قادح أو رافع بل يخبره بالحال فيتوقف حكمه على إخباره كما في المطلب واعترضه البلقيني بأن الإعزار غير معتبر عندنا لصحة الحكم ورده تلميذه العراقي بأن الأمر كذلك في غير هذه الصورة لحضوره الدعوى والبينة فهو المتمكن من الدفع وأما هنا فلم يعلم فاشترط إعلامه ويمكنه من الجرح أو نحوه كإثبات نحو فسق ويمهله ثلاثة أيام ولا بد أن يؤرخ الجرح بوقت الشهادة أو قبلها وقبل مضي مدة الاستبراء وقد استطرد ذكر مسائل لها نوع تعلق بالباب فقال ولو عزل أو انعزل بعد سماع بينة