Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 277

Contributors:

P.277
ويصف ما يعسر إحضاره ويقيم البينة بحدوده أو صفاته أو يحضر القاضي بنفسه أو نائبه ولا يشهدون هنا بصفة لعدم الحاجة بخلافه في الغائبة عن البلد فإن قال الشهود إنما نعرف عينه فقط تعين حضور القاضي أو نائبه لتقع الشهادة على عينه فإن كان هو المحدود في الدعوى حكم وإلا فلا وفي ثقيل ومثبت وكل ما يعسر إحضاره يحضر هو أو نائبه كما ذكر وأما ما يعرفه القاضي فإن عرفه الناس أيضا فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص به القاضي فإن حكم بعلمه نفذ أو بالبينة فلا لأنها لا تسمع بالصفة كما قال ولا تسمع شهادة بصفة لعين غائبة عن مجلس الحكم لعدم الحاجة نعم إن شهدت بينة بإقرار المدعى عليه باستيلائه على كذا ووصفه الشهود سمعت وفيما إذا لم تسمع يؤمر بإحضارها لتسمع البينة على عينها وإنما سمعت في الغائبة عن البلد للحاجة فيها كما مر وعلم مما تقرر قبول الشهادة على العين وإن غابت عن الشهود بعد التحمل وهو كذلك خلافا لمن اشترط ملازمتها لها من التحمل إلى الأداء وإذا وجب إحضار فقال عندي عين بهذه الصفة لكنها غائبة غرم قيمتها للحيلولة أوليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه على حسب جوابه لأن الأصل معه ثم بعد حلف المدعى عليه للمدعي دعوى القيمة في المتقوم والمثل في المثلي لاحتمال أنها ملكت فإن نكل المدعى عليه فحلف المدعي أو أقام بينة بأن العين الموصوفة كانت بيده وإن قالت لا نعلم أنها ملك المدعي كلف الإحضار ليشهد الشهود على عينه كما مر وحبس عليه لامتناعه من حق لزمه ما لم يبين له عذرا فيه ولا يطلق إلا بإحضار للموصوف أو دعوى تلف له مع الحلف عليه وحينئذ فيأخذ منه القيمة أو المثل وتقبل دعواه وإن ناقض قوله الأول للضرورة نعم لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة بها ثم يحلف على التلف بها كالمودع كما بحثه الأذرعي ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا الأفصح أو فيدعيها فقال غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته في المتقوم ومثله في المثلي سمعت دعواه وإن كانت مترددة للحاجة ثم إن أقر بشيء فذاك وإلا حلف أنه لا يلزمه رد العين ولا بدلها وإن نكل حلف المدعي كما ادعى كما هو مقتضى كلامهم وقيل لا تسمع دعواه للتردد بل يدعيها أي العين ويحلفه عليها ثم يدعي القيمة إن كان متقوما وإلا فالمثل ويجريان أي الوجهان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه ف يطلب قيمته أم هو باق فيطلبه فعلى الأول الأصح تسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاثة فيدعي أن عليه رده أو ثمنه إن باع وأخذه أو قيمته إن أتلفه ويحلف الخصم يمينا واحدة أنه لا يلزمه تسليم الثوب ولا ثمنه ولا قيمته فإن رد حلف المدعي كما ادعى