Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 238

Contributors:

P.238
لا بالنسبة للحكم ويندب عزله لغير صالح وينفذ العزل وإن حرم على العازل والتولية وإن حرم الطلب والقبول مطلقا خشية الفتنة والاعتبار في التعين السابق وعدمه بالناحية ويتجه ضبطها بوطنه ودون مسافة العدوي منه بناء على أنه يجب في مسافة كل عدوى نصب قاض فيجرى في التعيين وغير ما مر من أحكام التعيين وعدمه في الطلب والقبول في وطنه ودون مسافة العدوي منه دون الزائد لأنه تعذيب لما فيه من هجر الوطن بالكلية إذ عمل القضاء لا نهاية له بخلاف باقي فروض الكفايات المحوجة إلى السفر كالجهاد وتعلم العلم فلو كان ببلد صالحان وولي أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا لبعض المتأخرين وشرط القاضي أي من تصح توليته للقضاء مسلم لانتفاء أهلية الكافر للولاية ونصبه على مثله مجرد رياسة لا تقليد حكم وقضاء ومن ثم لم يلزموه بالتحاكم عنده ولا يلزمهم حكمه إلا إن رضوا به مكلف لنقص غيره واشتراط الماوردي زيادة عقل اكتسابي على العقل الغريزي مخالف لكلامهم حر كله لنقص غيره بسائر أقسامه ذكر فلا تولى امرأة لنقصها ولاحتياج القاضي لمخالطة الرجال وهي مأمورة بالتخدر والخنثى في ذلك كالمرأة ولخبر البخاري وغيره لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة عدل فلا يتولى فاسق لعدم الوثوق بقوله ومثله نافي الإجماع أو خبر الآحاد أو الاجتهاد ومحجور عليه بسفه سميع فلا يتولى أصم لا يسمع شيئا لأنه لا يفرق بين إقرار وإنكار بخلاف من يسمع بالصياح بصير لأن الأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب وفي معنى الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور نعم لو كانت إذا قربت منه عرفها صح فلو كان يبصر نهارا فقط جازت توليته أو ليلا فقط قال الأذرعي ينبغي منعه ناطق فلا يصح من الأخرس وإن فهمت إشارته لعجزه عن تنفيذ الأحكام كاف أي ناهض للقيام بأمر القضاء بأن يكون ذا يقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق فلا يولي مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض مجتهد فلا يتولى جاهل بالأحكام الشرعية ولا مقلد وهو من حفظ مذهب إمامه لكنه غير عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير أدلته لأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى وما قيل من أنه كان ينبغي أن يقول إسلام إلخ أو كونه مسلما كذلك لأن الشرط المعنى المصدري لا الشخص نفسه رد بوضوح أن المراد بتلك الصيغ ما أشعرت به من الوصفية كما هو واضح وأفهم كلامه عدم اشتراط كونه كاتبا