Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 235

Contributors:

P.235
وجوبا ما لم يتعين لما مر في فرض الكفاية وسواء في ذلك غيره ونفسه عند دخول بيت خال لأن الشارع رغب فيها والعبد يتقرب بها فهي كالعبادات والثاني المنع لأنها ليست على أوضاع العبادات ومما ينعقد به تشميت عاطس وزيارة قادم وتعجيل مؤقتة أول وقتها ولم يعارض ذلك معارض مما مر لأن الشارع رغب فيها فكانت كالعبادات البدنية وتصدق على ميت أو قبره ولم يرد تمليكه واطرد العرف بأن ما يحمل له يصرف على نحو فقراء هناك فإن لم يكن عرف بطل وخرج بلا تجب ابتداء ما وجب جنسه شرعا كصلاة وصوم وصدقة وعتق وحج فيجب بالنذر قطعا ويعتبر زيادة في الضابط أيضا وهو أن لا يبطل رخصة الشرع ليخرج نذر عدم الفطر في السفر من رمضان ونذر الإتمام فيه إذا كان الأفضل الفطر فإنه لا ينعقد ولو قال إن شفى الله مريضي فعلي تعجيل زكاة مالي لم ينعقد أو نذر الاعتكاف صائما لزماه جزما أو قراءة الفاتحة إذا عطس انعقد وإن لم يكن به علة فإن عطس في نحو ركوع قرأها بعد صلاته أو في القيام قرأها حالا إذ تكريرها لا يبطلها أو أن يحمد الله عقب شربه انعقد أو أن يجدد الوضوء عند مقتضيه فكذلك .

كتاب القضاء

بالمد وهو في اللغة إحكام الشيء وإمضاؤه وأتى لمعان أخر وفي الشرع الولاية الآتية والحكم المترتب عليها أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع فخرج الإفتاء والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع وفي الخبر إذا حكم الحاكم أي أراد الحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر وفي رواية صحيحة بدل الأولى فله عشرة أجور وقد أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد أما غيره فآثم بجميع أحكامه وإن وافق الصواب وأحكامه كلها مردودة لأن إصابته اتفاقية وروى الأربعة والحاكم