Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 234

Contributors:

P.234
فركعتان تجزيانه حملا على ذلك ويجب فعلهما بتسليمة واحدة أو صلاتين وجب التسليم من كل ركعتين وفي قول ركعة حملا على جائزه ولا تجزيه سجدة تلاوة أو شكر فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة لأنهما ألحقا بواجب الشرع وعلى الثاني لا إلحاقا بجائزة أو نذر عتقا عدل عن قول أصله كالتنبيه إعتاقا مع التعجب من تغييرها فقد قال في تحريره إنكاره جهل لكنه أحسن لأن في تغييرها ردا على المنكر فكان أهم من ارتكاب الأحسن فعلى الأول تجب رقبة كفارة تكون مؤمنة سليمة من عيب يخل بالكسب وعلى الثاني رقبة وإن لم تجز لكفرها أو عيبها حملا على جائزه قلت الثاني هنا أظهر والله أعلم لأن الأصل براءة الذمة فاكتفى بما ينطلق عليه الاسم ولأن الشارع متشوف إلى فك الرقاب من الرق مع أنه غرامة فسومح فيها وخرج عن قاعدة السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع أو نذر عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة لأنها أفضل مع اتحاد الجنس فإن عين ناقصة بنحو كفر أو عيب وإن جعل العيب وصفا كعلي عتق هذا الكافر أو عتق هذا تعينت وامتنع إبدالها لتعلق النذر بعينها وإن لم يزل ملكه عنها به أو نذر صلاة قائما لم يجز قاعدا لأنه دون ما التزمه بخلاف عكسه بأن نذرها قاعدا فله القيام لأنه أفضل مع اتحاد الجنس ولا يلزمه وإن كان قادرا أو نذر طول قراءة الصلاة فرضا أو غيرها أو تطويل نحو ركوعها أو القيام في نافلة أو نحو تثليث وضوء أو نذر سورة معينة يقرؤها في صلاته ولو نفلا أو نذر الجماعة فيما تشرع فيه من فرض أو نفل لزمه ذلك لأنه قربة مقصودة وتقييدهما هذه الثلاثة بالفرض من حيث الخلاف لا تقييد الحكم به خلافا لمن وهم فيه والأوجه ضبط التطويل الملتزم هنا بأدنى زيادة على ما يندب لإمام غير محصورين الاقتصار عليه وأما قول البلقيني إن محل وجوب التطويل إذا لم يكن إماما لقوم غير محصورين وإلا لم يلزمه لكراهته فهو وإن كان يشير لما قررناه إلا أن كراهة أدنى زيادة على ما يندب لإمام غير محصورين الاقتصار عليه ممنوعة والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة لمريض تندب عيادته وتشييع جنازة والسلام ابتداء حيث شرع