Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 225

Contributors:

P.225
لزمه ثلاثة أيام أو الأيام فكذلك على الراجح فإن عين عددا لزمه ما عينه وعلى كل حال ندب تقديمها له تعجيلها مسارعة لبراءة ذمته نعم لو عرض له ما هو أهم كسفر يشق عليه صومه فيه كان التأخير أولى قاله الأذرعي أو كان عليه صوم كفارة سبقت النذر ندب تقديمها إن كانت على التراخي وإلا وجب قاله البلقيني فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ما قيد به عملا بما التزمه أما الموالاة فظاهر وأما التفريق فلأن الشارع نظر إليه في صوم المتمتع فإن نذر عشرة متفرقة فصامها ولاء حسب له منها خمسة وإلا بأن لم يقيد بتفريق ولا موالاة جاز كل منهما والولاء أفضل أو نذر صوم سنة معينة كسنة اثنتين وسبعين وتسعمائة أو سنة من الغد أو من أول الشهر أو يوم كذا صامها وأفطر العيد الفطر والأضحى والتشريق وجوبا لامتناع صومها والمراد عدم نية صوم ذلك لا تعاطي مفطر خلافا للقفال وصام رمضان عنه لأنه لا يقبل غيره ولا قضاء لأنها لا تقبل صوما فلم تدخل في نذره وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر لقبول زمنهما للصوم في ذاته فوجب القضاء كما لو أفطرت رمضان لأجلهما قلت الأظهر لا يجب القضاء وبه قطع الجمهور والله أعلم لأن أيام أحدهما لما لم تقبل الصوم ولو لعروض ذلك المانع لم يشملها النذر وإن أفطر يوما منها بلا عذر وجب قضاؤه لتفويته البر باختياره ولا يجب استئناف سنة بل له الاقتصار على قضاء ما أفطره لأن التتابع كان للوقت لا لكونه مقصودا في نفسه كما في قضاء رمضان ومن ثم لو أفطرها كلها لم يجب الولاء في قضائها والمتجه وجوبه من حيث إن ما تعدى بفطره يجب قضاؤه فورا وخرج بقوله بلا عذر ما أفطره بعذر كجنون وإغماء فلا يجب قضاؤه نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا كما اقتضاه كلام المصنف في الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق الكتاب ولا يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر ونحوه لأنا نقول خرج بقوله بلا عذر غيره وفيه تفصيل فإن كان سفرا ونحوه وجب القضاء أو مرضا فلا والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد فإن شرط التتابع في نذر السنة المعينة ولو في نيته كما قاله الماوردي وجب بفطره يوما ولو لعذر سفر ومرض أخذا مما مر في الكفارة وإن كان قضية سياق كلام المصنف فرضه في عدم العذر الاستئناف في الأصح