Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 222

Contributors:

P.222
صلاة اجتهد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وفارق من نسي صلاة من الخمس بتيقن شغل ذمته بالكل فلا يخرج منه إلا بيقين بخلاف ما هنا فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك فالأوجه وجوب الكل إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم أو علي صوم أو صدقة لفلان أو أن أعطيه كذا ولم يرد الهبة لزمه ما التزم حالا أي وجوبا موسعا ولا يشترط قبول المنذور له بل عدم رده كما يأتي في الأظهر للخبر المار وهذا من نذر التبرر إذ هو قسمان معلق وغيره واشتراط الجواهر فيه التصريح بالله ضعيف ويسمى المعلق نذر مجازاة أيضا ولو قال لله علي أضحية أو عند شفائه لله علي عتق لنعمة الشفاء لزمه ذلك جزما تنزيلا للثاني منزلة المجازاة لوقوعه شكرا في مقابلة نعمة الشفاء وقضية كلام المصنف عدم اشتراط قبول المنذور له النذر بقسميه وهو كذلك نعم يشترط عدم رده وهو المراد بقول الروضة عن القفال في إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق على فلان بعشرة لزمته إلا إذا لم يقبل فمراده بعدم القبول الرد لا غير ومما يقع كثيرا من بعض العوام جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والأقرب فيه الصحة لاشتهاره في النذر في عرفهم ويصرف ذلك لمصالح الحجرة الشريفة بخلاف قوله متى حصل لي كذا أجيء له بكذا فإنه لغو ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به فيصح بخمس ما يخرج له من معشر قاله القاضي ككل ولد أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه وكعتق عبد إن ملكته وما في فتاوى ابن الصلاح مما يخالف ذلك ضعفه الأذرعي والحاصل أنه يشترط في المال المعين لنحو عتق أو صدقة أن يملكه أو يعلقه بملكه ما لم ينو الامتناع منه فهو نذر لجاج وذكر القاضي أنه لا زكاة في الحب المنذور قال غيره ومحله إن نذر قبل الاشتداد والأقرب صحته للجنين قياسا على الوصية له بل أولى لأنه وإن شاركها في قبول الأخطار والجهالات والتعليق وصحته بالمعلوم والمعدوم لكنه يتميز عنها بعدم اشتراط القبول فيه ومن ثم اتجهت صحته للقن كالوصية والهبة له فيأتي فيه أحكامهما فلا يملك السيد ما في الذمة إلا بقبض القن ولا يصح لميت إلا لقبر الشيخ الفلاني حيث أراد به قربة كإسراج ينتفع به أو اطرد عرف بحمل النذر له على ذلك ويبطل