Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 219

Contributors:

P.219
ومحجور سفه أو فلس في قربة مالية عينية ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين ولا بد من إمكان فعله المنذور فلا يصح نذره صوما لا يطيقه ولا بعيد عن مكة حجا هذه السنة وسواء في الصيغة أكانت بلفظ أم كتابة مع نية أم إشارة أخرس تدل أو تشعر بالتزام كيفية العقود ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله هو ضربان نذر لجاج بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ويسمى نذر ويمين لجاج وغضب وغلق بفتح المعجمة واللام وهو أن يمنع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة كإن كلمته أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته فلله علي أو فعلي عتق أو صوم أو عتق وصوم وحج وفيه عند وجود المعلق عليه كفارة يمين لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين ولا كفارة في نذر التبرر جزما فتعين حمله على نذر اللجاج وفي قول ما التزم لخبر من نذر وسمى فعليه ما سمى وفي قول أيهما شاء لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة واليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين ولا سبيل للجمع بينهما من حيث موجبهما ولا لتعطيلهما فتعين التخيير قلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم لما قلناه أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ومنه ما يعتاد على ألسنة العوام العتق يلزمني