Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 220

Contributors:

P.220
أو يلزمني عتق عبدي فلان أو العتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو أو نواه تخير ثم إن اختار العتق أو عتق المعين أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء أو إن فعلت كذا فعبدي حر ثم فعله عتق كما في المجموع خلافا لما وقع للزركشي لأن هذا محض تعليق خال عن الالتزام بنحو علي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو لأنه لا تعليق فيه ولا التزام والعتق لا يحلف به إلا على أحد ذينك وهما هنا غير مقصودين ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو إن دخلت فعلي كفارة نذر لزمته كفارة في الصورتين بالدخول تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم في الثانية أما إذا قال فعلي يمين فلغو لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف واليمين لا تلتزم في الذمة أو فعلي نذر تخير بين قربة من القرب وكفارة يمين ومن هنا تعين جر نذر في كلام المصنف عطفا على يمين وامتنع رفعه لمخالفته ما تقرر إذ تعين الكفارة عند الرفع مخالف لتصحيحه ويؤيده ما تقرر في علي نذر أنه لو أتى به في نذر التبرر كإن شفى الله مريضي فعلي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه قاله البلقيني ونذر تبرر سمي به لطلب البر والتقرب إلى الله تعالى بأن يلتزم قربة أو صفتها المطلوبة فيها إن حدثت نعمة تقتضي سجود الشكر كما يرشد إليه تعبيرهم بالحدوث أو ذهبت نقمة تقتضي ذلك أيضا كذا نقله الإمام عن والده وطائفة من الأصحاب لكنه رجح قول القاضي عدم تقييدهما بذلك وهو الأوجه كما اعتمده ابن الرفعة وغيره وصرح به القفال فيما لو قالت لزوجها إن جامعتني فعلي عتق عبد فإن قالته على سبيل المنع فلجاج أو الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع به لزمها الوفاء ا ه‍ والحاصل أن الفرق بين نذري اللجاج والتبرر أن الأول فيه تعليق بمرغوب عنه والثاني بمرغوب فيه ومن ثم ضبط بأن يعلق بما يقصد حصوله فنحو إن رأيت فلانا فعلي صوم يحتمل النذرين ويتخصص أحدهما بالقصد وكذا قول امرأة لآخر إن تزوجتني فعلي أن أبرئك من مهري وسائر حقوقي فهو تبرر إن أرادت الشكر على تزوجه كإن