Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 217

Contributors:

P.217
بالإفراز ما لو اقتسما قسمة رد كأن اشتريا بطيخة ورمانة فتراضيا برد إحدى الحصتين فيحنث لأن هذه القسمة بيع فيصدق أن زيدا اشتراه وحده وكذا لو قال في يمينه لا آكل من طعام اشتراه زيد في الأصح لما تقرر ويحنث بما اشتراه زيد سلما وبما ملكه بإشراك وتولية لأنها أنواع من البيع وعدم انعقادها بلفظه إنما هو لما فيها من الخصوصيات وإن كانت بيوعا حقيقة إذ الخاص فيه قدر زائد على العام فلا يصح إيراده بلفظ العام لفوات المعنى الزائد فيه على العام وصورته في الإشراك أن يشتري بعده الباقي ويأتي في الإفراز هنا ما مر وبما اشتراه لغيره بوكالة لا بما اشتراه له وكيله أو عاد إليه بنحو رد بعيب أو إقالة أو صلح أو قسمة ليس فيها لفظ بيع لأنها لا تسمى بيوعا حالة الإطلاق ولو اختلط فيما لو حلف لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد إذ التنكير يقتضي الجنسية فلم يشترط أكل الجميع ما اشتراه زيد وحده بمشتر غيره يعني مملوكه ولو بغير شراء لم يحنث حتى يتيقن أي يظن أكله من ماله بأن أكل قدرا صالحا كالكف ونحوه لأنه به يعلم الحنث بخلاف نحو عشرين حبة ولا ينافيه ما مر من أنه لو حلف لا يأكل ثمرة واختلطت بتمر فأكله إلا واحدة لم يحنث لانتفاء تيقنه أو ظنه عادة ما بقيت تمرة ولا كذلك هنا ولو نوى هنا نوعا مما ذكر تعلق الحنث به أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها أو بعضها بشفعة لأن الأخذ بها لا يسمى شراء عرفا ولا شرعا ويتصور أخذ جميع الدار بها بأن يكون بشفعة الجوار ويحكم بها حاكم يراه وبأن يملك إنسان نصف دار ويبيع شريكه نصفها فيأخذ بها ثم يبيع ما لم يملكه بها لآخر فيبيعه المشتري لآخر فيأخذه الشريك بها فيصدق حينئذ أنه أخذ جميعها بها ولو حلف لا يلبس حليا حنث بخلخال وسوار ودملج وطوق وخاتم ذهب وفضة أو لا يلبس خاتما لم يحنث بلبسه في غير الخنصر