Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 218

Contributors:

P.218
ولو من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب له ماء من غير عطش أو أكل له خبزا أو لبس له ثوبا لم يحنث أو لا صليت فأحرم بفرض أو نفل حنث إلا صلاة الجنازة فلا حنث بها كما قاله القفال لعدم إطلاق العرف اسم الصلاة عليها أو لينفردن بعبادة الله تعالى فإما أن يطوف بالبيت منفردا أو يقوم بالإمامة العظمى أو ليتزوج سرا فتزوج بولي وشاهدي عدل حنث لأن التزويج لا يصح بدون ذلك أو لا يكتب بهذا القلم وكان مبريا فكسر برايته واستأنف براية أخرى لم يحنث لأن القلم اسم للمبري لا للقصبة وكذا لو حلف لا يقطع بهذه السكين ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وقطع بها لم يحنث أو لا يزور فلانا فشيع جنازته فلا حنث .

كتاب النذر

عقب الأيمان به لأن أحد واجبيه كفارة يمين أو التخيير بينها وبين ما التزم به وهو بالمعجمة لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير بالتزام قربة على وجه يأتي فلا يلزم بالنية وحدها وإن تأكد في حقه أيضا ما نواه والأصل فيه الكتاب والسنة والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه وعليه يحمل إطلاق المجموع وغيره هنا قال لصحة النهي عنه وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وفي التبرر عدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة والوسائل تعطى حكم المقاصد وأركانه ناذر ومنذور وصيغة وشرط الناذر إسلام واختيار ونفوذ تصرفه فيما ينذره فيصح نذر سكران لا كافر وغير مكلف ومكره