أو يلزمني عتق عبدي فلان أو العتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو أو نواه تخير ثم إن اختار العتق أو عتق المعين أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء أو إن فعلت كذا فعبدي حر ثم فعله عتق كما في المجموع خلافا لما وقع للزركشي لأن هذا محض تعليق خال عن الالتزام بنحو علي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو لأنه لا تعليق فيه ولا التزام والعتق لا يحلف به إلا على أحد ذينك وهما هنا غير مقصودين ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو إن دخلت فعلي كفارة نذر لزمته كفارة في الصورتين بالدخول تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم في الثانية أما إذا قال فعلي يمين فلغو لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف واليمين لا تلتزم في الذمة أو فعلي نذر تخير بين قربة من القرب وكفارة يمين ومن هنا تعين جر نذر في كلام المصنف عطفا على يمين وامتنع رفعه لمخالفته ما تقرر إذ تعين الكفارة عند الرفع مخالف لتصحيحه ويؤيده ما تقرر في علي نذر أنه لو أتى به في نذر التبرر كإن شفى الله مريضي فعلي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه قاله البلقيني ونذر تبرر سمي به لطلب البر والتقرب إلى الله تعالى بأن يلتزم قربة أو صفتها المطلوبة فيها إن حدثت نعمة تقتضي سجود الشكر كما يرشد إليه تعبيرهم بالحدوث أو ذهبت نقمة تقتضي ذلك أيضا كذا نقله الإمام عن والده وطائفة من الأصحاب لكنه رجح قول القاضي عدم تقييدهما بذلك وهو الأوجه كما اعتمده ابن الرفعة وغيره وصرح به القفال فيما لو قالت لزوجها إن جامعتني فعلي عتق عبد فإن قالته على سبيل المنع فلجاج أو الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع به لزمها الوفاء ا ه والحاصل أن الفرق بين نذري اللجاج والتبرر أن الأول فيه تعليق بمرغوب عنه والثاني بمرغوب فيه ومن ثم ضبط بأن يعلق بما يقصد حصوله فنحو إن رأيت فلانا فعلي صوم يحتمل النذرين ويتخصص أحدهما بالقصد وكذا قول امرأة لآخر إن تزوجتني فعلي أن أبرئك من مهري وسائر حقوقي فهو تبرر إن أرادت الشكر على تزوجه كإن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 220
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٢٠