ومحجور سفه أو فلس في قربة مالية عينية ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين ولا بد من إمكان فعله المنذور فلا يصح نذره صوما لا يطيقه ولا بعيد عن مكة حجا هذه السنة وسواء في الصيغة أكانت بلفظ أم كتابة مع نية أم إشارة أخرس تدل أو تشعر بالتزام كيفية العقود ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله هو ضربان نذر لجاج بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ويسمى نذر ويمين لجاج وغضب وغلق بفتح المعجمة واللام وهو أن يمنع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة كإن كلمته أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته فلله علي أو فعلي عتق أو صوم أو عتق وصوم وحج وفيه عند وجود المعلق عليه كفارة يمين لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين ولا كفارة في نذر التبرر جزما فتعين حمله على نذر اللجاج وفي قول ما التزم لخبر من نذر وسمى فعليه ما سمى وفي قول أيهما شاء لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة واليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين ولا سبيل للجمع بينهما من حيث موجبهما ولا لتعطيلهما فتعين التخيير قلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم لما قلناه أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ومنه ما يعتاد على ألسنة العوام العتق يلزمني
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 219
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢١٩