به عرفا وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث كما يأتي في السلام عليه وفرق الأول بأن الأقوال تقبل الاستثناء بخلاف الأفعال ومن ثم صح سلم عليهم إلا زيدا فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي والجاهل والأصح عدم حنثهما كالمكره نعم لو قال لا أدخل عالما ولا جاهلا حنث وكذا في سائر الصور قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم وكان بحيث يسمعه وإن لم يسمعه بالفعل أو كان به جنون بشرط أن لا يكون بحيث يعلم الكلام واستثناه بقلبه لم يحنث لما مر وإن أطلق حنث إن علم به في الأظهر والله أعلم لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص وهل يحنث بالسلام عليه من صلاة أو لا ظاهر كلام الرافعي حنثه به وإن لم يقصده واعتمده ابن الصلاح وجزم به المتولي لكن نازع فيه البلقيني وتبعه الزركشي وغيره قال لا سيما إذا بعد عنه بحيث لا يسمع سلامه ومقابل الأظهر المنع لصلاحية اللفظ للجميع وللبعض .
فصل
في الحلف على أكل وشرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات
لو حلف لا يأكل رؤوس الشوي اختص بالغنم كما قاله الأذرعي أو لا يأكل الرؤوس أو لا يشتريها مثلا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 196
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٩٦