Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 194

Contributors:

P.194
فاعتبرت مع الإشارة وتعلقت بمجموعها فإذا زالت إحداهما لكونها سخلة في ذلك المكان زال المحلوف عليه وبهذا يعلم أنه لو زال اسم العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا لم يحنث وإن أشار فالمراد بقولهم السابق تغليبا للإشارة أي مع بقاء الاسم إلا أن يريد الحالف بقوله هذه أو هذا ما دام ملكه بالرفع والنصب فلا يحنث بدخول أو تكليم بعد زواله بملك أو طلاق لأنها إرادة قريبة ويأتي في قبول هذا في حلفه بطلاق أو عتق ما مر ولو قال ما دام في إجارته وأطلق العراب منه عرفا كما قاله الولي العراقي إنه ما دام مستحقا لمنفعته فتنحل يمينه بإيجاره ذلك لغيره ثم استئجاره منه لانقطاع الديمومة وأفتى فيمن حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه فخرج فلان ثم دخل الحالف ثم فلان بأنه لا يحنث باستدامة مكثه لأن استدامة الدخول ليست بدخول ويحنث بعوده إليه وفلان فيه لبقاء اليمين إن أراد بمدة دوامه فيه ذلك الدوام وما بعده أو أطلق أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي فلان وأراد ما دام قاضيا من أنه إذا رآه بعد عزله لا يحنث ولا تنحل اليمين لأنه قد يتولى القضاء فيرفعه إليه ويبر فإن أراد ما دام فيه هذه المرة انحلت بخروجه ا ه‍ والفرق بين ما هنا ومسألة القاضي ظاهر لأن الديمومة ثم مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو لا يتصور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه وإن عاد إليه فالمتجه في حالة الإطلاق عدم الحنث كالحالة الأخيرة ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب