تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فيه إشارة إلى أن كلامه فيما إذا طرأت الريح بعد الرمي ونقلت الغرض عن موضعه وكلام الروضة فيما إذا كانت الريح موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتفريطه فهما مسألتان وهذا هو الذي يعول عليه وأما ما فهمه ابن شهبة ونقله في شرحه الصغير وقاله في المهمات ونقله النجم بن قاضي عجلون في تصحيحه عن الأذرعي بأنه سبق قلم من المنهاج فمبني على اتحاد تصوير مسألة المنهاج والروضة ولو شرط خسق فثقب السهم الغرض وثبت فيه ثم سقط أو لقي صلابة منعته من ثقبه فسقط حسب له لعذره ويندب حضور شاهدين عند الغرض ليشهدا على ما يريانه من إصابة وعدمها وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطئ لأن ذلك يخل بالنشاط قال ابن كج لو تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو نحو ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام ومن هذا النمط ما يفعله العوام في الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا وإجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات .

كتاب الأيمان

بالفتح جمع يمين وهو الحلف والقسم والإيلاء ألفاظ مترادفة وأصلها في اللغة اليد اليمنى لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه وهي في الشرع بالنظر لوجوب تكفيرها تحقيق أمر محتمل بما يأتي وتسمية الحلف بنحو الطلاق يمينا شرعية غير بعيد فخرج بالتحقيق لغو اليمين وبالمحتمل نحو لأموتن أو
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 173 | الشافعي الصغير