Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 160

Contributors:

P.160
مراق الدم من المسلمين لتمكنه من إسقاط القتل بالتوبة كتارك الصلاة والقاتل في قطع الطريق ولو وجد لقمة حلالا لزمه تقديمها على الحرام فإن توقع حلالا يجده قريبا أي على قرب بأن لم يخش محذورا قبل وصوله لم يجز غير سد بالمهملة على المشهور أو المعجمة الرمق وهو بقية الروح على المشهور والقوة على مقابلة وإلا بأن لم يتوقعه ففي قول يشبع لإطلاق الآية أي يكسر سورة الجوع بحيث لا يسمى جائعا إلا أن لا يجد للطعام مساغا أما ما زاد على ذلك فحرام قطعا ولو شبع في حالة امتناعه ثم قدر على الحل لزمه ككل من تناول محرما التقيؤ إن أطاقه بأن لم يحصل له منه مشقة لا تحتمل عادة والأظهر سد الرمق فقط لانتفاء الاضطرار بعد نعم إن توقف قطعه لبادية مهلكة على الشبع وجب إلا أن يخاف تلفا أو محذور تيمم إن اقتصر عليه أي على سد الرمق فيشبع وجوبا أي يكسر سورة الجوع قطعا لبقاء الروح وعليه التزود إن لم يتوقع وصوله لحلال وإلا جاز بل صرح القفال بعدم منعه من حمل ميتة لم تلوثه وإن لم تدع ضرورة إلى ذلك وله أي المعصوم بل عليه أكل آدمي ميت محترم حيث لم يجد ميتة غيره ولو مغلظة لأن حرمة الحي أعظم نعم لو كانت ميتة نبي امتنع الأكل منها جزما وكذا ميتة مسلم والمضطر ذمي والوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم النظر لأفضلية الميت مع اتحادهما إسلاما وعصمة قيل وقياسه عدم اعتبار اتحادهما نبوة ويتصور في عيسى والخضر صلى الله وسلم على