Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 157

Contributors:

P.157
أو متنجسا كما هو ظاهر كلام الروض أو لم تعلف كما اعتمده البلقيني وغيره واقتصار الأكثر على العلف الطاهر جرى على الغالب لأن الحيوان لا بد له من العلف وأنه الطاهر فطاب لحمها حل هو وبقية أجزائها من غير كراهة فهو تفريع عليهما وذلك لزوال العلة ولا تقدير لمدة العلف وتقديرها بأربعين يوما في البعير وثلاثين في البقرة وسبعة في الشاة وثلاثة في الدجاجة للغالب أما طيبه بنحو غسل أو طبخ فلا أثر له ولو غذيت شاة بحرام مدة طويلة لم تحرم كما قاله الغزالي وابن عبد السلام إذ هو حلال في ذاته والحرمة إنما هي لحق الغير وما في الأنوار من التفصيل في ذلك مبني على حرمة الجلالة ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب بالمعجمة حرم تناوله لتعذر طهره كما مر أما الجامد فيزيله وما حوله ويأكل باقيه ولا يكره بيض صلق في ماء نجس ولا يحرم من الطاهر إلا نحو تراب وحجر ومنة مدر وطفل لمن يضره وعلى ذلك يحمل إطلاق جمع حرمته بخلاف ما لا يضره كما قاله جمع آخرون واعتمده السبكي وغيره وسم وإن قل إلا لمن لا يضره ونبت جوز سميته ومسكر