Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 134

Contributors:

P.134
إذ لا شيء بعده يجاب عنه بأنه إنما ذكر ثم الأخيرة لأن بعده مراتب أخرى تعلم من كلامه وهي شرك من بدنة ثم من بقرة وسبع شياه أفضل من بعير ومن بقرة لأن لحم الغنم أطيب والدم المراق أكثر وشاة أفضل من مشاركة في بعير للانفراد بإراقة الدم ولطيب اللحم واستكثار القيمة أفضل من العدد بخلاف العتق واللحم خير من الشحم والبيضاء أفضل ثم الصفراء ثم البلقاء ثم السوداء نعم يقدم السمن على اللون عند تعارضهما وشرطها أي الأضحية لتجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة سلامة من عيب ينقص لحما يعني مأكولا إذ مقطوعة الألية لا تجزئ مع أنها ليست بلحم على أنه قد يطلق عليه في بعض الأبواب كما في قولهم يحرم بيع اللحم بالحيوان وسواء كان النقص في الحال كقطع فلقة من نحو فخذ أو المآل كعرج بين لأنه ينقص رعيها فتهزل ويعتبر سلامتها وقت الذبح حيث لم يتقدمها إيجاب وإلا فوقت خروجها عن ملكه وقضية كلامه عدم إجزاء التضحية بالحامل لأن الحمل يهزلها وهو المعتمد فقد حكاه في المجموع في آخر زكاة الغنم عن الأصحاب وما وقع في الكفاية من أن المشهور إجزاؤها لأن ما حصل من نقص اللحم ينجبر بالجنين غير معول عليه فقد لا يكون فيه جبر أصلا كالعلقة وأيضا فزيادة اللحم لا تجبر عيبا كعرجاء أو جرباء سمينة وإنما عدوا الحامل كاملة في الزكاة لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم وما جمع به بعضهم من حمل الإجزاء على ما إذا لم يحصل بالحمل نقص فاحش ومقابله على خلافه مردود بما تقرر من أن الحمل نفسه عيب وأن العيب لا يجبر وإن قل نعم يتجه إجزاء قريبة العهد بالولادة لزوال المحذور بها أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه