Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 133

Contributors:

P.133
بالأنعام كالزكاة وشرط إجزاء إبل أن تطعن بضم العين طعن يطعن في السن طعنا وطعن فيه بالقول يطعن أيضا أي تشرع في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن في الثانية بالإجماع نعم لو أجذعت الشاة من الضأن أي سقطت منها قبل تمام السنة أجزأت ويكون ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام فقد روى أحمد وغيره ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز وروى مسلم خبر لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن قال العلماء المسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزي إلا عند عجزه عن المسنة والجمهور على خلافه وحملوا الخبر على الندب وتقديره يسن لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن ويجوز ذكر وأنثى وخنثى لكن الذكر ولو بلون مفضول فيما يظهر أفضل لأن لحمه أطيب إلا أن يكثر نزواته فالأنثى التي لم تلد أفضل منه حينئذ وعلى ذلك حمل قول الشافعي والأنثى أحب إلي وحمله بعضهم على جزاء الصيد إذا قومت لإخراج الطعام والأنثى أكثر قيمة وخصي للاتباع ويجزئ البعير والبقرة عن سبعة للنص فيه كما يجزئ عنهم في التحلل للإحصار لخبر مسلم وسواء أراد بعضهم الأضحية والآخر اللحم أم لا ولهم قسمة اللحم إذ هي إفراز وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن واحد منهم والشاة عن واحد فقط بل لو اشترك اثنان في شاتين في تضحية أو هدي لم يجز وفرق بينه وبين جواز إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة بأن المأخذ مختلف إذ المأخذ ثم تخليص رقبة من الرق وقد وجد بذلك وهنا التضحية بشاة ولم توجد بما فعل وأما خبر اللهم هذا عن محمد وأمة محمد فمحمول على أن المراد التشريك في الثواب لا في الأضحية ولو ضحى ببدنة أو بقرة بدل شاة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء وأفضلها عند الانفراد فلا ينافي قوله الآتي وسبع شياه إلخ بعير لكثرة اللحم ثم بقرة لأنها كسبع شياه ثم ضأن لطيبه ثم معز وقول الشارح ولا حاجة إلى ذكر الأخير
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 133 | الشافعي الصغير