تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ولا اعتبار بفعله وكذا لو ذبح سمكة ويكره ذبح السمك ما لم يكن كبيرا يطول بقاؤه فيندب ذبحه إراحة له ولو تضرر بجراد أو قمل دفع كالصائل فإن تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه حيا أو ميتا يحل في الأصح لعسر تمييزه غالبا لأنه كجزئه طبعا وطعما فإن كان منفردا حرم ومحل ما ذكره حيث لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم ويقاس بالدود التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا وكذا العسل إذا وقع به نمل وطبخ ولو وقع في قدر جزء آدمي لم يحرم لاستهلاكه والثاني يحل مطلقا والثالث يحرم مطلقا لاستقذاره وإن قيل بطهارته ولا يقطع بعض سمكة حية فإن فعل ذلك أو بلع بكسر اللام سمكة حية حل الفعل في الأصح إذ ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها والثاني لا يحل المقطوع كما في غير السمك ولا المبلوع لما في جوفه وإذا رمى بصير لا غيره صيدا متوحشا أو بعيرا ند أي هرب أو شاة شردت بسهم أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير حديد أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال قبل تمكنه من ذبحه حل ولا يختص بالحلق واللبة أما المتوحش فبالإجماع وأما الإنسي إذا هرب فلخبر رافع بن خديج أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه أي قتله فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه وقيس الشاة به والاعتبار بعدم القدرة عليه حال الإصابة فلو رمى نادا فصار مقدورا عليه قبلها لم يحل إلا إن أصاب مذبحه أو مقدورا عليه فصار نادا عندها حل وإن لم يصب مذبحه أما صيد تأنس فكمقدور