شرط أن لا يردوا من جاءهم مرتدا منا ولو امرأة ورقيقا فلا يلزمهم رده لأنه صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في مهادنة قريش ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة الرقيق دون مهر المرأة لأن الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا لهم إن قلنا بصحة بيع المرتد للكافر لكن الأصح خلافه والمرأة لا تصير زوجة والثاني المنع بل لا بد من استرداده لإقامة حكم المرتدين عليه فعليهم التمكين منه والتخلية دون التسليم .
كتاب الصيد
أفرده لأنه مصدر والذبائح جمع ذبيحة وجمعها لأنها تكون بالسكين وبالسهم وبالجوارح والأصل فيه قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وقوله إلا ما ذكيتم وقوله وإذا حللتم فاصطادوا ومن السنة ما سنذكره والرافعي ذكر هنا الصيد والذبائح والأطعمة والنذر فتبعه المصنف هنا وفاقا للمزني وأكثر الأصحاب وخالفه في الروضة فذكرها في آخر ربع العبادات لأن طلب الحلال فرض عين وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة ذكاة الحيوان المأكول البري المطلوبة شرعا لحل أكله تحصل بذبحه في حلق وهو أعلى العنق أو لبة بفتح اللام وهي أسفله إن قدر عليه بالإجماع وروى الدارقطني والبيهقي عن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 111
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١١١