تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديلا يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة فلا يحل شيء من الحيوان المأكول من غير ذكاة وإلا أي وإن لم يقدر عليه فبعقر مزهق حيث كان والكلام في الذبح استقلالا فلا يرد الجنين لأن ذبحه بذبح أمه تبعا لخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه وشرط ذابح وصائد حل مناكحته بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه المذكور في كتاب النكاح فتحرم ذبيحة مجوسي ومرتد وعابد وثن ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل وشمل كلامه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتحل ذبيحتهن لحلهن له صلى الله عليه وسلم وهو رأس المسلمين وتحل ذكاة أمة كتابية وإن حرمت مناكحتها لعموم الآية ولأن الرق لا أثر له في الذبيحة بخلاف المناكحة ولو شارك مجوسي أو وثني أو مرتد مسلما في ذبح أو اصطياد حرم بلا خلاف والحاصل أنه متى شارك من لا تحل ذكاته من تحل حرم لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل كما لو ذبح المسلم شاة فقدها المجوسي ولو انعكس الحال أو جرحاه معا أو جهل ذلك أو مرتبا ولم يذفف أحدهما بإعجام وإهمال أي لم يقتل سريعا فهلك بهما حرم تغليبا للحرمة وقوله أو جهل من زيادته أما ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي فحلال قطعا ولو أرسل نحو مجوسي سهما على صيد ثم أسلم ووقع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 112 | الشافعي الصغير