تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
به متناقضا لمنافاته لقوله أنت حرام إذ لبن أمه حلال له وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين المذكورين لا يلزمه كفارة إلا إن وطئها قبل تمام الشهر الثالث فيلزمه كفارة ظهار لصيرورته عائدا حينئذ وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو نحوها أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين إن لم تكن معتدة أو نحوها . فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة نحو وطء ولزوم كفارة وغير ذلك يجب على المظاهر كفارة إذا عاد للآية السابقة فموجبها الأمران أعني العود والظهار كما هو قياس كفارة اليمين وإن كان ظاهر كلامه الوجه الثاني أن موجبها الظهار فقط والعود إنما هو شرط فيه وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ وهو الأوجه وإن جزم في باب الصوم بأنها على الفور ونقله في باب الحج عن القفال ولا يشكل القول بالتراخي بأن سببها معصية وقياسه أن تكون على الفور لأنهم اكتفوا بتحريم الوطء عليه حتى يكفر عن إيجابها على الفور وبأن العود لما كان شرطا في إيجابها وهو مباح كانت على التراخي وهو أي العود في غير مؤقت وفي غير رجعية لما يأتي فيهما أن يمسكها على الزوجية ولو جهلا ونحوه كما هو ظاهر بعد فراغ ظهاره ولو مكررا للتأكيد وبعد علمه بوجود الصفة في المعلق وإن نسي أو جن عند وجودها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 86 | الشافعي الصغير