تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وحينئذ فالأولى التعليل بأن الأصل عدم الطلاق في الزمن الذي يدعيه ودوام استحقاق النفقة ويقبل هو بالنسبة لنحو حل أختها ولو مات فقالت انقضت في حياته لزمها عدة الوفاة ولا ترثه وقيده القفال بالرجعي وأخذ منه الأذرعي قبولها في البائن ولو ماتت فقال وارثها انقضت وأنكر المطلق ليرثها اتجه تصديق المطلق في الأشهر والوارث فيما عداها كما في الحياة وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق القول بتصديقه والقول بعدمه أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة وصغيرة كما في المحرر وحذفها لعدم تأتي اختلاف معها فالأصح تصديقها بيمين منها بالنسبة لانقضاء العدة دون نحو نسب واستيلاد لأنها مؤتمنة على ما في رحمها ولأن البينة قد تتعسر أو تتعذر على الولادة والثاني لا بل لا بد من البينة لأنها مدعية والغالب أن القوابل قد يشهدن بالولادة ولا بد من انفصال جميع الحمل حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة ولو ولدت ثم راجعها ثم ولدت آخر لدون ستة أشهر صحت وإلا فلا أما إذا لم يكن فسيأتي وأما الآيسة والصغيرة فإنهما لا يحبلان وكذا من لم تحض ولا ينافيه إمكان حبلها لأنه نادر ولو ادعت ولادة ولد تام في الصورة الإنسانية فإمكانه أي أقله ستة