الاجتراء عليه بخلاف نحو الثياب نعم ما اعتيد وضعه فيه من نحو سطل وآلات دواب كسرج وبردعة ورحل وراوية وثياب يكون محرزا كما قاله البلقيني وغيره وهو ظاهر وعلم منه أن المراد السرج واللجم الخسيسة بخلاف المفضضة من ذلك فلا تكون محرزة فيه كما قاله الأذرعي لأن العرف جار بإحرازها بمكان مفرد لها وعرصة نحو خان ودار وصفتها لغير نحو السكان حرز آنية خسيسة وثياب بذلة لا آنية وثياب نفيسة ونحو حلي ونقد بل تحرز في بيت حصين ولو من خان وسوق عملا بالعرف فيهما ولو نام بصحراء أي موات أو مملوك غير مغصوب أو مسجد أو شارع على ثوب أو توسد متاعا بعد توسده إحرازا له بخلاف ما فيه نحو نقد فلا ما لم يشده بوسطه كما يأتي وينبغي كما قاله الشيخ تقييده بشدة تحت الثياب أي بأن يكون الخيط المشدود به تحتها بخلافه فوقها لسهولة قطعه في العادة حينئذ فمحرز إن حفظ به لو كان متيقظا للعرف وكذا إن أخذ خاتمه أو عمامته أو مداسه من أصبعه الذي لم يكن به متخلخلا وكان في غير الأنملة العليا أو من رأسه أو رجله أو كيس نقد شده بوسطه ونزاع البلقيني في التقييد بشد الوسط في الأخير فقط بأن المدرك انتباه النائم بالأخذ وهو مستوفى الكل وبأن إطلاقهم الخاتم يشمل ما فيه فص ثمين مردود بأن العرف يعد النائم على كيس نحو نقد مفرطا دون النائم وفي أصبعه خاتم بفص ثمين وأيضا فالانتباه بأخذ الخاتم أسرع منه بأخذ ما تحت الرأس وظاهر في نحو سوار المرأة أو خلخالها أنه لا يحرز بجعله في يدها أو رجلها إلا إن عسر إخراجه بحيث يوقظ النائم غالبا أخذا مما ذكروه في الخاتم في الأصبع فلو انقلب بنفسه أو بفعل السارق فزال عنه ثم أخذه فلا قطع عليه لزوال الحرز قبل أخذه وأما قول الجويني وابن القطان لو وجد جملا صاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم قطع فمردود فقد صرح البغوي بعدمه لأنه قد رفع الحرز ولم يهتكه وقد علم من كلامهم الفرق بين هتك الحرز ورفعه من أصله ويؤخذ منه أنه لو أسكره فغاب فأخذ ما معه لم يقطع لأنه لا حرز حينئذ وثوب ومتاع وضعه بقربه بحيث يراه السارق ويمتنع منه إلا بتغفله بصحراء أو شارع أو مسجد إن لاحظه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 449
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٤٩